السؤال
هل يجوز لوالدتي أن تعطي زكاة مالها لابن أخيها الدارس في الخارج على نفقته الخاصة -حيث إنه اضطر لبيع بعض مقتنياته لإكمال دراسته- مع أن والد هذا الشاب مقتدر ماديا و لكنه لا يقوم بمساعدته حسب ما سمعنا؟ ولكم منا جزيل الشكر .
هل يجوز لوالدتي أن تعطي زكاة مالها لابن أخيها الدارس في الخارج على نفقته الخاصة -حيث إنه اضطر لبيع بعض مقتنياته لإكمال دراسته- مع أن والد هذا الشاب مقتدر ماديا و لكنه لا يقوم بمساعدته حسب ما سمعنا؟ ولكم منا جزيل الشكر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن للزكاة مصارف محددة قد بينها الله عز وجل في قوله:
فإن كان ابن خالك أحد هؤلاء الثمانية جاز لوالدتك أن تدفع زكاة مالها إليه، وقد بينا في الفتوى رقم: 110446. أن طالب العلوم الدنيوية لا يعطى من الزكاة بوصف طلب العلم، وبينا في الفتوى رقم: 114762، صفة طالب العلم الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة.
وإذا كان هذا الشاب قادرا على التكسب، فإنه لا يعطى من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود.
ولا يجب حينئذ على والده أن ينفق عليه، وانظري الفتويين رقم: 119636، 25339.
والله أعلم.