السؤال
منذ أكثر من 15 سنة أسس زوجي مع شريكين شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لمراقبة الدولة لها رأس مال ورصيد في البنك يخضع لمراقبة إدارة الضرائب أي أنه لا تخرج منه قيمة مالية ولا تدخل دون مبرر (فاتورة)، وما يجنيه الشركاء هو عبارة عن أجر شهري أو الفائدة آخر السنة، وأحيانا وللحاجة يستعملون طرقا خفية لصرف المال كعدم الإعلان عن بعض المبيعات أمام الضرائب، من هذا المنطلق وبسبب الجهل لا غير ولأنه لا يستطيع أن يتحكم في مال الشركة من تلقاء نفسه لم يكن زوجي يفكر في الزكاة وحجته في ذلك أن صفته في الشرك معنوية أي أنه من المؤسسين لكن وفي نفس الوقت وأمام الدولة والضرائب ليس له الحق في التصرف التلقائي في رصيد الشركة إلا وفي حالته الخاصة بنصيبه السنوي من الربح، اليوم أصبح زوجي هو المدير الوحيد بعد أن انسحب شركاؤه الواحد تلو الآخر، ولا يريد أن يلقى الله وقد تخاذل عن جهل عن تأدية فريضة، فهل عليه زكاة، وإن كان الأمر كذلك فمن أي مال يأخذها علما بأن المدة طويلة وسحب مبلغ من رصيد الشركة دون أي مبرر يعرضه لمشكل أمام إدارة الضرائب فالزكاة إداريا لا تعتبر عملية تجارية بل سيتهم بالمتاجرة في الخفاء، وكيف له أن يعرف قيمة النصاب منذ عام 1992 علما بأنه هناك أعوام لم يكتمل فيها النصاب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء لم تبين لنا السائلة الكريمة ما هو نشاط الشركة المشار إليها حتى نعلم هل هي من النوع الذي تجب الزكاة في رأس ماله مع الأرباح، أم هي من النوع التي تجب الزكاة في ريعه دون رأس ماله، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 45717.
فإذا كانت الشركة من النوع الذي تجب الزكاة في رأس ماله وكان نصيب زوجك من رأس مال الشركة يبلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود له أخرى أو عروض تجارة، فإن الواجب عليه أن يخرج زكاة ذلك النصيب بعد حولان الحول عليه، والذي فهمناه من السؤال هو أنه كان باستطاعته أن يخرج الزكاة وأنه لم يكن ممنوعا من التصرف في نصيبه إلا أنه إذا أخرج شيئا من نصيبه فإن مصلحة الضرائب تخصم منه قسطا إن لم يأت بفاتورة.. فإن كان واقع الحال ما فهمناه فقد كان الواجب عليه أن يخرج الزكاة في كل سنة ماضية، وكونه مطالبا بإحضار فاتورة أو يخصم منه هذا ليس مبررا لعدم إخراج الزكاة.. والواجب عليه الآن أن يخرج الزكاة عن كل السنين الماضية مع التوبة إلى الله تعالى عن التأخير، وإن كان المقصود أنه كان ممنوعا من التصرف مطلقا في نصيبه -وهذا ما نستبعده- فإن كونه كان ممنوعا من التصرف في نصيبه من رأس مال الشركة هذا لا يسقط وجوب الزكاة عليه بعد وجوبها، وإنما يصبر حكمه حكم المال الذي عجز صاحبه عن قبضه أو أخذه كالدين على معسر والمال المغصوب أو المسروق أو المنسي ونحوه، فيؤدي زكاة ماله إذا قبضه عن سنة واحدة عند قبضه كما هو مذهب مالك واختيار ابن عثيمين ومال إليه شيخ الإسلام حيث قال في الفتاوى الكبرى: وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه، وهذا وجه وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قول مالك، وكلاهما قيل به في مذهب أحمد.. والله أعلم. انتهى
. وبهذا يزول الإشكال -في هذا الاحتمال الأخير- في كونه لا يعلم مقدار النصاب في بعض السنين الماضية لأنه سيزكيه عند قبضه فقط لا عن السنين الماضية.
والله أعلم.