السؤال
هل يجوز للرجل أن يقوم بتغسيل والدته المتوفاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للرجل أن يغسل والدته ولا بنته، ولا يجوز لها أن تغسله. فالنساء يغسلهن النساء، والرجال يغسلهم الرجال، ولا يجوز العكس إلا في الزوجين فيجوز لكل منهما أن يغسل الآخر.
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 93923 . وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.