حكم الزواج من بنت أخي الأخ من الرضاع

0 264

السؤال

عندي أخي الأكبر رضع مع رجل في عمره، أنا الأخ الأصغر هل يجوز لي أن أتزوج ببنت الرجل الذي رضع مع أخي الأكبر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت أنت لم تشترك فى الرضاعة مع الرجل المذكور فلك الزواج من ابنته، إذا لم تكن محرما لك من الرضاعة من جهة أخرى، ولا يحرمها عليك كون والدها قد اشترك في الرضاع مع أخيك الأكبر.

والرضاع المعتبر هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة