لا يجوز للعامل أخذ شيء من المحل إلا بإذن صاحبه أو من فوضه

0 227

السؤال

أعمل في محل لبيع الفواكه والخضار، صاحب المحل لا يأتي إلى المحل، أما رئيس الموظفين فيقول لي إذا أردت شيئا من الفواكه أو الخضار خذ ولا تدفع. هل هذا سرقه أو حرام مع العلم أن صاحب المحل قد سلم رئيس الموظفين العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد دلت النصوص على حرمة مال المسلم وعدم جواز أخذ مال المسلم إلا بإذنه، وقد حرم الله تعالى أكل المال بالباطل فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. {البقرة:188}. وحرم الخيانة فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. {الأنفال:27}.

 وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

 ورئيس الموظفين والعمال في المحل مؤتمنان على ما في المحل من فواكه وخضروات، فلا يجوز أخذ شيء من هذا المحل إلا إذا أذن بذلك صاحب المحل سواء كان الإذن لفظيا أو عرفيا، فإذا أذن صاحب المحل للعمال أو فوض رئيس الموظفين في ذلك، فيجوز للعامل أن يأخذ من الخضار والفواكه في حدود ما أذن له فيه.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 99378، 104000، 115967.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة