هل يلزم القضاء لمن بلغ فلم يصلِّ حتى أتم خمس عشرة سنة

0 246

السؤال

الذي بدأ الصلاة حين وصل عمره خمس عشرة سنة، فهل يقضي ما ترك من الصلاة بعد البلوغ؟ وكيف يقضي؟ أم عليه أن يتوب فقط، وما حقيقة القضاء العمري في ضوء الكتاب والسنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتبين لنا مرادك بالقضاء العمري، ولكن اعلم أن البلوغ يكون بإحدى علامات هي في حق الذكر: إما الاحتلام، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغ السن وهو خمس عشرة سنة، وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض.. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 10024.

وأي هذه العلامات وجدت أولا فقد صار الشخص بها بالغا، وجرى عليه قلم التكليف، فإذا لم يكن هذا الشخص قد احتلم أو أنبت قبل بلوغه خمس عشرة سنة هجرية، وكان بلوغه بالسن، ثم حافظ على الصلاة من وقتئذ فلا يلزمه القضاء لشيء من الصلوات، وإن كان قد بلغ قبل ذلك بالاحتلام أو الإنبات.. ثم ترك الصلاة حتى بلغ خمس عشرة سنة فيلزمه قضاء تلك الصلوات في مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 121796.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عمدا لا يلزمه القضاء، بل ولا يشرع له، وإنما يشرع له التوبة والاستغفار والاستكثار من النوافل، وقول الجمهور أحوط، وأبرأ للذمة، وهو المفتى به عندنا، وانظر لذلك الفتوى رقم: 119948، والفتوى رقم: 119932.

وأما عن كيفية القضاء، فإنه واجب على الفور فتجب المبادرة به حسب الطاقة بحيث لا يضر المكلف ببدنه أو معاشه.. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 98938.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة