السؤال
أنا كنت أعمل في شركة وساطة لبيع وشراء الأسهم تابعة لبنك ربوي، وكانوا يسمحون لي بشراء الأسهم دون أن أدفع ثمنها وبدون فوائد، على شرط أن أبيعها في نهاية الأسبوع وآخذ الأرباح أو أدفع الخسائر، وفي مرة اشتريت أسهما بكمية كبيرة، وبعدها نزل سعر السهم بصورة كبيرة ولم أتمكن من بيعها في ذلك الأسبوع وبقي حسابي مدينا بكامل قيمة الأسهم، وصاروا يطالبونني إما بدفع قيمة الأسهم أو بيعها ودفع قيمة الخسارة، وبقي الموضوع على حاله لثمانية أشهر، وبعهدها قاموا ببيع الأسهم ومطالبتي بقيمة الخسارة وهي 30000 دولار و أنا لا أملك شيئا منها الآن؟
سؤالي هو: هل يجوز أن أعمل معهم تسوية و أدفع لهم 10000 مقابل الخسارة وهي30000، أو أن أجعلهم يشترون لي نفس الأسهم مرة ثانية وأسدد قيمتها بالأقساط وبدون فوائد مع أن قيمتها كبيرة 60000 دولار؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت التسوية بمعنى أنهم سيتنازلون لك عن بعض حقهم برضاهم فلا حرج في ذلك ولهم أن يبرؤوك منه كله، وأما إن كان المقصود أنك ستشترط عليهم ذلك فهو محرم فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على آخر دين مؤجل فقال المدين لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والثوري وهيثم وابن علية وإسحاق، فقد روى أن رجلا سأل ابن عمر فنهاه عن ذلك، ثم سأله فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا. وروي عن زيد بن ثابت أيضا النهي عن ذلك، وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله. اهـ.
واما شراء الأسهم بالتقسيط فقد بينا حكمه وضوابطه في الفتوى رقم: 29893
وننبهك إلى أن الأسهم منها ما هو مباح يجوز التعامل به ومنها ما هو محرم لا يجوز شراؤه، كما بينا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3099، 18894، 1214، 499.
كما ننبهك على أن المعاملة المذكورة التي أقدمت عليها مع شركة الوساطة فيها غموض وتحتاج إلى استفصال واستيضاح عن جملة من جوانبها، ولذا أعرضنا عن الخوض فيها والاكتفاء بمحل السؤال تجنبا للإطالة وتحاشيا لكثرة التفريعات والاحتمالات إذ الحكم على المسائل فرع عن تصورها.
والله أعلم.