المطلقة التي تجب لها النفقة والسكنى

0 425

السؤال

رجل تزوج امرأة وعاش معها عشر سنين ثم طلقها لأنها لم تنجب له فهل لها الحق في النفقة والسكن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الطلاق طلاقا رجعيا لكونه الأول أو الثاني، ولم يكن مقابل عوض، فإن نفقة الزوجة وسكنها مدة عدتها على المطلق، لقوله تعالى في الرجعيات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) [الطلاق:6]. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
أما إذا كان هذا الطلاق بائنا، فقد اختلف العلماء فيما يجب للزوجة فيه من السكنى والنفقة، فمنهم من أوجب لها النفقة والسكنى، ومنهم من أوجب لها السكنى دون النفقة.
ومنهم من لم يوجب لها شيئا، وهذا القول الأخير هو أظهر الأقوال، بدليل ما في الصحيحين عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى، وفي بعض الروايات: "إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة".
وفي مسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا".
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة