عليها قضاء أيام كثيرة ولا تطيق الصوم الآن

0 379

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 23 عاما، وقد بلغت وعمري 14عاما أي ما يقرب من 9 سنوات، ولكني للأسف لم أقض ما علي من صيام الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان في فترة الحيض، وأنا الآن لا أقوى على قضاء كل تلك الأيام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أولا أن تتوبي إلى الله عز وجل من تأخيرك القضاء هذه المدة، وقد كان الواجب عليك أن تبادري به، فإن تأخير القضاء حتى يجيء رمضان التالي من غير عذر لا يجوز في قول جماهير العلماء، والواجب عليك أن تحسبي تلك الأيام التي أفطرتها ثم تقضيها، ولا يجزئك الإطعام إذا كنت قادرة على القضاء، وانظري الفتوى رقم: 39426.

وإذا كنت تقدرين على قضاء بعض تلك الأيام كما يظهر من سؤالك، فإنك تقضين ما قدرت عليه ويظل باقيها دينا في ذمتك، فتقضينه عند القدرة ، وإذا كنت تعجزين عن القضاء الآن، ولكنك تتمكنين منه في المستقبل، ولو في أيام الشتاء فلا يجوز لك الإطعام بل يجب عليك القضاء متى قدرت عليه، لقوله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر {البقرة:185}

وإنما يرخص في الإطعام للعاجز عن القضاء عجزا لا يرجى زواله. جاء في الموسوعة الفقهية:

اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه يصار إلى الفدية في الصيام عند اليأس من إمكان قضاء الأيام التي أفطرها لشيخوخة لا يقدر معها على الصيام، أو مرض لا يرجى برؤه؛ لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمراد من يشق عليهم الصيام. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 72908.

فلو أطعمت والحال أنك قادرة على القضاء لم يكن ذلك مسقطا للفرض عنك، كما أنه يجب عليك مع التوبة والقضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخل رمضان آخر، إن كنت تعلمين حرمة التأخير، أما إن كنت لا تعلمين ذلك فيجب عليك القضاء دون الكفارة، وانظري الفتوى رقم: 119034.

ولا تتضاعف الفدية بتعدد السنين على الراجح وانظري الفتوى رقم: 23082.

فإن كنت عاجزة عن إخراج هذه الفدية، أو فرض كونك عاجزة عن القضاء عجزا لا يرجى زواله، فوجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم، وإذا لم يكن عندك ما تطعمين به، فإن هذه الكفارة تبقى دينا في ذمتك حتى تستطيعي الإطعام، ولا تأثمين بتأخيرها إلى حين الاستطاعة لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها {البقرة: 286}

ولا يلزم أباك ولا زوجك إعطاؤك ما تطعمين به ، لأن ذلك ليس من النفقة الواجبة وقد قال تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى {فاطر :18}

فإن تبرع لك أحدهما ببذل ما تطعمين به لم يكن بذلك بأس.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة