لا فرق في سجود السهو بين الفريضة والنافلة

0 388

السؤال

سها الإمام في صلاة التراويح والتي يصليها مثنى مثنى قبل الوتر، فبدلا من أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يقوم فيأتي بركعات الوتر، صلى ثلاث ركعات ثم سلم، وسلم من خلفه معه، فتم تنبيهه. فماذا يفعل بعد أن سلموا؟ علما بأنهم لم يوتروا بعد؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على هذا الإمام أن يسجد سجدتي السهو، ويسجد معه من خلفه؛ لحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟، فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ولأنه لا فرق في سجود السهو بين الفريضة والنافلة قال ابن قدامة: وحكم ‌النافلة ‌حكم الفرض في سجود السهو، في قول عامة أهل العلم، لا نعلم فيه مخالفا، إلا أن ابن سيرين قال: لا يشرع في النافلة. وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين". وقال: "إذا نسى أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين". ولم يفرق ... ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم القيام إلى ثالثة في الفجر، نص عليه أحمد. وقال مالك: يتمها أربعا، ويسجد للسهو ليلا كان أو نهارا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة