قاضته طليقته لزيادة نفقة الولد وأجرة الحضانة

0 379

السؤال

طليقتي لدي منها ولد، أسندت لها المحكمة حضانته وحكمت علي بواجبات وهي:1- نفقة الابن 500 درهم شهريا.2- أجرة حضانته 150 درهما شهريا.3- مبلغ سكنه 400 درهم شهريا. مع العلم أنها تسكن في بيت والدها.
بعد أن صدر هذا الحكم بهذه المبالغ لم أستأنف ضد هذا الحكم، وقلت ليس مشكلا الابن ابني وهذا من باب التوسعة عليه ،علما أنني كنت أتقاضى مبلغ 3100 درهم شهريا، أنا حاليا أتقاضى 3600 درهم شهريا، وتزوجت وبالكاد أكمل الشهر، مع العلم أنني أسكن بشقة منحها لي والدي مؤقتا.والآن طليقتي تطالب برفع نفقة الابن إلى 1000 درهم شهريا كواجب الكراء، 800 درهم شهريا نفقة الابن، و 500 درهم شهريا كأجرة حضانتها.أليس هذا ظلما؟ وكيف يمكنني أن أتفاداه، مع العلم أن المحكمة تستند في حكمها على دلائل مادية.هل أصرح بأنني أكتري الشقة من عند والدي أم ماذا أفعل؟ وماهو الدعاء الذي يجوز لي أن أدعو به لأنني متيقن أن المحكمة ستحكم لها بالزيادة؟ هذا مع العلم أنها هي أصلا طلبت الطلاق وادعت علي ادعاءات كاذبة حتى حصلت على مبالغ مهمة في النفقة، والمتعة. طلبت الطلاق لأنني لم أرضخ لطلباتها غير المعقولة حيث طلبت مني هي وأهلها وبعد حملها أن أنتقل للسكن بمدينتهم وأن أغير مقر عملي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلب أهل الزوجة منك أن تنتقل للسكن معهم وأن تغير مقر عملك قد يكون جورا عليك، إذا لم يكن مشروطا عليك في عقد الزواج ،وكان من الحكمة أن تتريث في الأمر وتسعى في الإصلاح والتفاهم معهم قبل أن تلجأ إلى الطلاق.

 أما وقد حصل ما حصل فالجواب فيما سألت عنه: أنه قد سبق أن بينا أمر نفقة المحضون وسكناه إذا لم يكن للحاضنة مسكن، وبينا هنالك أن ذلك واجب على الأب، فراجع الفتوى رقم: 24435. وبينا أيضا بالفتوى رقم: 75624 خلاف أهل العلم في أجرة الحاضن وذكرنا هنالك أن جمهور أهل العلم على أنها واجبة على الأب.

   ويرجع في تحديد مقدار هذه الأمور إلى ما جرى به العرف، وإن كان هذا الحكم قد صدر عن القاضي الشرعي فقد يكون هذا مبنيا على اجتهاده في تلك المسائل، وحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، وإذا كنت ترى أن هذا الحكم فيه إجحاف في حقك فراجع المحكمة الشرعية، وإذا تعذر ذلك فنرى أن توسط بعض أهل الخير ليسلكوا بينك وبين أهل زوجتك سبيل  الإصلاح.

  وأما أن تدعي بأنك تكتري تلك الشقة من والدك فلا يجوز، لأن الواقع على خلاف ذلك، وهذا هو عين الكذب، اللهم إلا أن تكون مظلوما في حقيقة الأمر وتكون هذه هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لك لدفع الظلم عن نفسك.

  وأما الدعاء فلك أن تدعو بما شئت مما يمكن أن يتحقق به مقصودك، ونوصيك هنا على وجه الخصوص بدعاء المكروب والذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.    

والله أعلم.

                           

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة