أبلغت أن اليوم أول رمضان فلم تمسك بقية يومها

0 314

السؤال

فضيلة الشيخ، أريد إجابة شافية، فمند سنوات خلت أبلغونا صباحا بعد أن فطرنا بأن اليوم هو أول رمضان فأمسك الجميع ماعداي فقد استمريت في الأكل. فهل علي كفارة ؟وما نوعها هل هي صيام شهرين أم إطعام مساكين؟ أم علي قضاء فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالواجب عليك الآن هو المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، فإن الواجب على المسلمين إذا علموا في أثناء النهار أن اليوم من رمضان أن يمسكوا بقية يومهم لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. { البقرة:185}.

ويجب كذلك قضاء هذا اليوم في قول الجمهور لفوات تعيين النية من الليل، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الواجب هو الإمساك فحسب، ولا يجب القضاء، فإنهم إذا أمسكوا فقد فعلوا ما أمروا به كما أمروا، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم عاشوراء من ينادي: من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه.متفق عليه.

ولم يأمر من كان أكل أو شرب أول النهار بقضاء، ولا شك في أن قول الجمهور وهو لزوم القضاء في هذه الصورة أحوط وأبرأ للذمة . جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم في بيان حكم هذه المسألة وهي ما إذا علموا في أثناء النهار أن اليوم من رمضان:

-وإذا قامت البينة في أثناء النهار- برؤية الهلال تلك الليلة-وجب الإمساك، والقضاء- لذلك اليوم الذي أفطره-على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه- أي وجوب الصوم وفاقا – أي للأئمة الثلاثة -  لثبوته من رمضان، ولم يأتوا فيه بصوم صحيح، فلزمهم قضاؤه، وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان، وقال الموفق وغيره: كل من أفطر لغير عذر، ومن ظن أن الفجر لم يطلع، وقد طلع، أو أن الشمس قد غابت ولم تغب، والناسي للنية، ونحوهم، يلزمهم الإمساك بغير خلاف بين أهل العلم. وتقدم قول الشيخ في القضاء – أي قول شيخ الإسلام في لزوم القضاء في هذه الصورة وأنه لا يلزم - وكذا إن لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب، ومن شرط صحة الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع إجماعا. انتهى.

وتعمد الفطر بعد العلم بدخول الشهر ذنب عظيم وإثم كبير يستوجب التوبة إلى الله عز وجل ،وانظري الفتوى رقم: 120929 .

ويجب القضاء على من تعمد الأكل والشرب بعد علمه أن اليوم من رمضان ولا تجب الكفارة، وانظري الفتوى رقم: 99995.

كما أنه يلزمك إطعام مسكين عن تأخير قضاء ذلك اليوم الذي أخرت قضاءه بغير عذر حتى دخل رمضان التالي إن كنت تعلمين حرمة تأخير القضاء، وانظري الفتوى رقم: 111559.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة