السؤال
أخت طلبت مني أن أساعدها في الطلاق من زوجها، لأنها كرهت الحياة معه؛ ولأن زوجها يقيم في نفس بلدي، وهي تخاف إن أتت أن يطلبها في بيت الطاعة، فهل يجوز لي أن أساعدها على ذلك؟
أخت طلبت مني أن أساعدها في الطلاق من زوجها، لأنها كرهت الحياة معه؛ ولأن زوجها يقيم في نفس بلدي، وهي تخاف إن أتت أن يطلبها في بيت الطاعة، فهل يجوز لي أن أساعدها على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب مشروع ، كظلم الزوج لها أو فسقه وفجوره، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني، ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق ، انظر الفتوى رقم: 37112.
فإذا كانت هذه المرأة تطلب الطلاق لسبب مشروع، فلا مانع من مساعدتها في ذلك ، وأما إذا كانت تطلب الطلاق بدون سبب مشروع ، فلا يجوز لك إعانتها على ذلك ، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. {المائدة: 2}. والله أعلم.