تحريم النظر بشهوة إلى زوجة الأب المطلقة

0 369

السؤال

والدتي توفيت، وتزوج والدي بعد فترة ولكن طلقها، وعلاقة أخي الذي يصغرني بزوجة أبي المطلقة قوية جــدا، هل تكون محرما له، لأنه يحادثها ويذهب لمنزلها، علما يا شيخ بعض تصرفاتها غير جيدة، وكذا لباسها أمامنا غير ساتر وكلام معسول، وهناك تصرفات محرمة. أريد جوابا لكي أقف بوجه أخي لأن والدي لا يعلم بما يفعل أخي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجة الأب محرمة على التأبيد بلا خلاف ، قال تعالى:  ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا  { النساء:22}

وعلى ذلك فحكمها حكم المحارم كالأم والأخت والخالة ، فلا يحرم النظر إليها أو مصافحتها أو الخلوة بها ، ويجوز لها أن تظهر أمام أبناء زوجها مكشوفة الرأس والرقبة والكفين والقدمين ، وانظر حدود عورة المرأة أمام المحارم في الفتوى رقم: 599.

  لكن هذا كله فيما لم يكن لشهوة أو يخشى منه الفتنة ، أما مع خوف الفتنة أو قصد الشهوة ، فلا يجوز حتى مجرد النظر.

 قال ابن تيمية: كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة. انتهى. ولا شك أن التلذذ والاستمتاع بالمحارم أشد حرمة وأعظم جرما من فعل ذلك مع الأجنبيات ، كما أنه أمر مخالف للفطرة ومناف للأخلاق والطباع السوية، فإذا كنت ترى ريبة من أخيك نحو زوجة أبيه فعليك أن تنصحه بمراقبة الله عز وجل والتزام حدود الشرع، واجتناب كل ما يؤدي إلى الفتنة ، فإن تمادى في ذلك فلتخبر والدك ليمنعه ويرده إلى الصواب.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة