السؤال
حكم قراءة المرأة القرآن أمام الرجال للتعلم وغير التعلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن يقوم بتعليم المرأة النساء، لكن إذا لم تجد المرأة من يقوم بتعليمها من النساء، فلا مانع من قيام الرجل بتعليمها عند أمن الفتنة، بشرط عدم الخلوة والالتزام بالحجاب الشرعي وغض البصر وعدم الخضوع بالقول، ولا حرج حينئذ في قراءتها القرآن أمامه بهذه الضوابط .
فإن الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، قال ابن مفلح : صوت الأجنبية ليس عورة على الأصح ، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة. اهـ من المبدع شرح المقنع
وأما قراءتها أمام الرجال لغير التعلم فالأولى أن تكون سرا، قال البهوتي الحنبلي : وتسر بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي، وقال في رواية مهنا: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل. اهـ من كشاف القناع
لكن يجوز أن تجهر إذا كانت التلاوة لا تمطيط فيها ولا ليونة في الصوت، وأما إذا كان في الصوت ليونة أو تمطيط يؤدي إلى فتنة فلا يجوز.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 24898، والفتوى رقم: 118478.
والله أعلم.