السؤال
أريد معرفة موضوع الحمو الموت على الجميع سواء أزواج أو زوجات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الصحيحين وغيرهما عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحمو يطلق على قريب الزوج والزوجة معا.
ففي عون المعبود شرح سنن أبى داود: قال ابن فارس: الحمأ أبو الزوج وأبو امرأة الرجل، وقال في المحكم أيضا: وحمأ الرجل أبو زوجته أو أخوها أو عمها، فحصل من هذا أن الحمأ يكون من الجانبين كالصهر وهكذا نقله الخليل كذا في المصباح. انتهى
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: اتفق أهل اللغة على أن الاحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، وعمه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه ونحوهم ، والأختان أقارب زوجة الرجل، والأصهار يقع على النوعين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ، والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه، فهذا الذى ذكرته هو صواب معنى الحديث. انتهى.
ولا ريب أن قريبات الزوجة أيضا فتنة للزوج فيجب الابتعاد عن التساهل في الخلوة بهن، أو نظر ما يحرم نظره لأن النساء أعظم فتنة على الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه واللفظ للبخاري.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 26152.
والله أعلم.