طلقها الثالثة أثناء العدة فهل بانت منه

0 204

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي: أنا رجل مسلم، طلقت زوجتي في عام 1424هـ. وأرجعتها بجماع، ثم ازدادت المشاكل معها وأصبحت تعصي كلامي، وتتلفظ بكلمات نابية، فطلقتها في شهر أربعة من عام1430هـ. ولم أرجعها رغم محاولتها مجامعتي حتى يتسنى لها الرجوع مرة أخرى، ثم كبرت مشاكلها معي فطلقتها في شهر خمسة من عام 1430هـ، علما بأنها امرأة ليس لها ولي يمسك زمامها، ولها أختان متزوجتان وحالهم تعبان والله ساترهم بستره، ولي منها أربعة بنات أكبر واحدة منهن تبلغ ثماني سنوات، وأصغر واحدة منهم يبلغ عمرها سنة ونصف، وهي الآن تعيش في بيت أمي. فأرجو من الله ثم منكم إفادتي بالحق في سؤالي؟ والله يوفقكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ظهر لنا من السؤال أن الطلقة الثالثة كانت في العدة، وعليه، فإن زوجتك هذه قد بانت منك، وحرمت عليك  حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، وذلك لأنك أوقعت عليها ثلاث تطليقات، وكون الطلقة الثالثة في العدة لا يمنع من وقوعها، لأن المعتدة الرجعية لها حكم الزوجة وهذا هو الراجح الذي نفتي به كما بيناه في الفتوى رقم: 120274.

قال ابن قدامة في الشرح الكبير: لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي، ولا شهود، ولا صداق جديد. انتهى.

وجاء في الحاوي الكبير: لأن الرجعية في معاني الزوجات لما يلحقها من طلاقه، وظهاره، وإيلائه. انتهى.

ولكن عليك أن تعلم أن الطلاق في العدة طلاق بدعي، وهذا يوجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه.

 جاء في القوانين الفقهية لابن جزي: فالطلاق السني ما اجتمعت فيه أربعة شروط وهي: أن تكون المرأة طاهرا من الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقا، وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر اتفاقا، وأن تكون الطلقة واحدة خلافا للشافعي، وأن لا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي العدة خلافا لأبي حنيفة. وأما البدعي فهو ما نقضت منه هذه الشروط أو بعضها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات