السؤال
ما حكم يمين الطلاق فى حالات الغضب والإكراه والإجبار على تلك اليمين من قبل الزوجة، وهي التي ترغب فى الطلاق؟ مع العلم هي لا تقوم بواجباتها وتهتم بالعمل فقط؟
ما حكم يمين الطلاق فى حالات الغضب والإكراه والإجبار على تلك اليمين من قبل الزوجة، وهي التي ترغب فى الطلاق؟ مع العلم هي لا تقوم بواجباتها وتهتم بالعمل فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق في حالات الغضب فيه تفصيل؛ فإن كان الزوج قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء؛ لارتفاع التكليف حينئذ فهو في حكم المجنون كما تقدم في الفتوى رقم: 11566 .
وإن كان يعي ما يقول فهو نافذ، ولو وقع تحت ضغوط الزوجة التي ترغب في حصوله. مع التنبيه على أن الزوجة يحرم عليها طلب الطلاق من غير سبب شرعي كما تقدم في الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.