السؤال
بخصوص كفارة المجلس، كما هو معلوم أن الكفارة تذكر قبل الخروج من المكان الذي كثر لغط الشخص فيه ولكن نفرض أن الشخص كثر لغطه في غرفة من غرف بيت ما، أو كشك صغير يدخل في مجمع، أو موقع يضم هذا الكشك، وخرج الإنسان من داخل هذا الكشك أو الغرفة ولم يذكر كفارة المجلس، وحين استذكر وهو مازال في داخل المحيط أو الموقع الذي به تلك الغرفة أو الكشك ذكر كفارة المجلس بنية أنها عن كل لغط ذكره في داخل هذا المكان أو جزء منه. فهل يجزئه ذلك ؟ أم يجب أن يكون ذكر الكفارة في نفس المكان الذي تكلم فيه ولو خرج منه حتى لو كان في داخل المحيط الذي به ذلك المكان لم يجزئه ذكرها ؟ وأيضا هل كفارة المجلس لو ذكرها وتلفظ بها الشخص قبل إغلاق جهاز الكمبيوتر بنية أنها كفارة عما قام به من عمل على جهاز الحاسوب تجوز ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وردت عدة أحاديث في دعاء كفارة المجلس منها ما رواه أبو داود وغيره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال: كفارة لما يكون في المجلس. صححه الألباني.
وفي رواية للطبراني وغيره: كفارة المجلس أن لا يقوم حتى يقول سبحانك اللهم.. وفي روية: بعد أن يقوم. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخرة إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال سبحانك اللهم وبحمدك.
فهذه الروايات وما أشبهها تدل على أن الشخص يقول الدعاء في نهاية مجلسه، أو عند القيام منه أو إرادة ذلك.
وعلى ذلك، فالظاهر- والله أعلم- أن من خرج من مجلسه وانفصل فقد فات محل هذا الدعاء وأصبح قوله بعد ذلك دعاء من الأدعية أو ذكرا من الأذكار يرجى قبوله وحصول الثواب به، لانفصاله عن محله وفوات وقته.
أما بالنسبة للجهاز فالظاهر أنه إن كان قد تحدث مع أحد عبره وكان في كلامهما لغط، فإن له أن يأتي بكفارة مجلسه ما دام في مجلسه ولو كان قد قام باغلاق الجهاز.
هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة عن هذا الموضوع في الفتاوى التالية أرقامها: 60428، 72154، 16824.
والله أعلم.