حدود التعامل المسموح به بين الجنسين في الوظائف المختلطة

0 255

السؤال

نود من فضيلتكم أن تعرفونا بحدود الاختلاط السموح به في الشرع؟ وما هو الاختلاط العام المأذون به شرعا والاختلاط الخاص ؟ حيث عندنا مؤسسة تعليمية تذكر أنها إسلامية الطابع إلا أنها مختلطة في إداراتها حيث يوجد في نفس المبنى والطابق موظفون وموظفات ومكاتبهم مقابلة لبعضهم البعض، مما يؤدي إلى حدوث احتكاك دوري بينهم من سلام وكلام ومزح، فضلا عن طبيعة العمل التي تتطلب الاحتكاك لمدة 7 ساعات بينهم، وعندما روجعت الإدارة في الموضوع برروا وضعهم بالحاجة إلى النساء في العمل، وأنه لا غناء عنهن بالإضافة إلى أن هذا الاختلاط من الاختلاط العام غير المحرم، والفتاوى جاهزة طبعا، فما رأي فضيلتكم في هذا الوضع ؟ وهل لو تم الفصل بين المكاتب بحيث يصبح الرجال في جناح والنساء في جناح مع استمرار اللقاءات والاحتكاك بين الموظفين والموظفات بحكم طبيعة العمل واللقاء بينهم في الاجتماعات التي يجلس فيها الكل على طاولة واحدة، هل يعد هذا الفصل كافيا ليصبح الوضع شرعيا ؟ أفيدونا وبارك الله فيكم، علما أني سأقوم بعرض جوابكم على هذه المؤسسة التعليمية من باب إبراء الذمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحدود الاختلاط المسموح به في الشرع هو ما تؤمن معه الفتنة، ويتحقق فيه الالتزام بضوابط الشرع، من تجنب الخلوة والخضوع بالقول والالتزام بالحجاب وغض البصر. والاختلاط الشائع اليوم والذي لا تراعى فيه ضوابط الشرع، هو باب شر وفساد يجر على المجتمع كثيرا من المفاسد والبلايا، والواقع شاهد بذلك.

أما ما ذكرت عن موقع العمل الذي يحدث فيه بين الرجال والنساء الأجانب مزاح وكلام بلا حاجة، فذلك غير جائز. قال العلامة الخادمي رحمه الله في كتابه: (بريقة محمودية) وهو حنفي قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. وانظر الفتوى رقم: 21582.

وأما إذا تم الفصل بين مكاتب الرجال ومكاتب النساء، وكان التعامل بينهما في حدود العمل بقدر الحاجة مع التزام النساء بالحجاب، والبعد عن الخضوع بالقول وتجنب الخلوة، فذلك جائز، وانظر الفتوى رقم: 63091.

واعلم أن الشرع قد حذر من فتنة النساء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.

والشريعة حرصت على ستر المرأة، وإبعادها عن مواطن الريبة ومظان الفتنة، حتى ولو كان ذلك في المسجد، وانظر أدلة ذلك في الفتوى رقم: 99207. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3539.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة