هل يصبح البيت ملكا للزوجة إذا سجله زوجها باسمها

0 208

السؤال

أريد معرفة حكم الشرع وكيف نتصرف في هذه القضية: توفي والدي، وقد مضت سنتان على وفاته، وقبلها كان يريد أن يكتب المنزل الذي بناه في مدينة مسقط رأسه باسمنا نحن أولاده 6 من زواجه من والدتي بعد زواج دام 32 سنة. وقطعة أرض أخرى كان يريد أن يعطيها لأولاده الثلاث من الزوجة الأولى التي طلقها قبل زواجه بوالدتي، لكن أتت الساعة قبل وفاء والدي بوعده وبقيت الأرض والبناية باسم جدي الذي هو على قيد الحياة ولم يكن هناك عقد بالبيت والأرض، وبعدها تم قسمة التركة بموافقة جدي، وأعطانا المقدر من بيع المنزل الذي أخذه عمي بالقيمة التي حددها، وأعطى كل واحد حقه على حسب تقدير بيع المنزل دون الأرض ودون حضورنا، لعلمكم أن والدي لم يسجل له والده الأرض و بقيت باسم الجد، كذلك والدتي كانت تشتغل وحصلت على بيت من عملها لكنها لم ترد أن تسجله باسم امرأة فقط، فكان باسم أمي ووالدي رغم أن الوثائق الإدارية لم تثبت اسم أمي فقط حتى سداد أقساط كانت تدفعها وقليلا ما كان يساعدها والدي، وبعد مرضه طلبت منه أن يسددوا كافة تكاليفه حتى يكتبه هبة لنا، واليوم سددت أمي كافة التكاليف و تريد أن تهبه لنا. فهل يجوز ذلك؟ ولعلمكم أن البيت باسم والدتي في جميع الوثائق غير أن البعض منها لم يحذف منه اسم والدي. فهل يجوز لها فعل ذلك؟ للعلم أن البيت من تكاليف والدتي وطلبها، و جدي وباقي إخوتي من الزوجة الأولى لم يكونوا على عاتق والدي، و أخذوا حقهم الكامل في البيت التابع لوالدي هناك والأرض.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال يشتمل على بعض الغموض، وعلى أية حال، فإذا كان البيت ملكا لوالدتكم ولكن تم تسجيله باسم والدك ووالدتك في بعض الوثائق، فقد بينا من قبل أن مجرد كتابة المرء ما يملكه باسم غيره لا عبرة به إذا لم يكن على سبيل الهبة، وتحققت شروط الهبة الشرعية ومن أهمها القبض، والأولى أن لا يكتب المرء ممتلكاته باسم غيره حفظا للحقوق ودفعا للتنازع.

ولا حرج في أن تقوم والدتكم بهبة هذا البيت لكم، ولكن يجب التنبه إلى أنه يجب على الوالدة أن تسوي بين أولادها في العطية إن لم يكن هناك مسوغ شرعي لتخصيص بعض أولادها.

 قال ابن قدامة في المغني: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  اتقوا الله، واعدلوا بين  أولادكم . اهـ .

وننبهك إلى أن بيع الجد لمنزل والدك إذا كان بموافقة الورثة، وكانوا بالغين رشداء فلا حرج في ذلك، أما إذا كان أحد الورثة قاصرا فلا يجوز التصرف في نصيبه إلا لوليه الشرعي، ويجب أن يكون تصرفه بما فيه المصلحة للقاصر.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة