لا يجوز للموظف في مستشفى أن يأخذ دواء لأقاربه بدون إذن

0 240

السؤال

زوجي يعمل في إحدى مستشفيات المملكة السعودية كممرض قانوني، ونحن من جنسية أردنية، و الآن يعمل فيها بحدود 8 سنوات أي له معارفه في المشفى من موظفين ممرضين، وأطباء، وصيادلة، واستشاريي مختبر وتصوير. المشكلة تكمن في ما يلي : زوجي مؤمن صحيا في المشفى ولكن هذا التأمين لا يشملني-الزوجة- ولا يشمل الأولاد. ولكنه في أول زواجنا ونظرا لقلة انتباهنا كان يحضر الأدوية لنا من الصيدلية، كل الدواء الذي نحتاجه أنا وهو والأولاد كان يحضره من صيدلية المستشفى، ولكننا علمنا فيما بعد أن دواءه فقط حلال عليه أما الدواء الذي يحضره لي وللأولاد ليس محللا لنا من باب أننا لسنا مؤمنين معه صحيا. الأمر الذي أريد السؤال عنه هو أن زوجي يحب مساعدة الناس فمثلا كانت لديه خالة مريضة بالكلى ووضعها المادي ليس جيدا لكن ليست فقيرة أي عندها أولاد يصرفون عليها ودواؤها غال جدا في الأسواق، كان يحضر لها كميات تكفيها فترة جيدة شهرين إلى ستة أشهر، ابن خالته أيضا أحضر له دواء لتمييع الدم أيضا بكميات من المستشفى ومن باب أنه فقير أيضا، والدي طلب بعض العلاجات وأحضرها، ووالدتي وأخي وزوجته. أقول له هذا العلاج ليس حلالا لك التصرف فيه حتى لو كان لأوجه الخير ولناس ضعيفة الحال، لأنك لا تملك حق التصرف فيه، أنا لا أظلم زوجي هو يشعر في قرارة نفسه أن هذا الأمر ليس حلالا ولكنه ليس متأكدا من الحكم الشرعي وحتى أنا رغم يقيني بأن هذا الأمر ليس حلالا له -التصرف في ملك الغير- إلا أنني أنا أيضا أريد التأكد من الحكم الشرعي. هل يحق له إحضار علاجات لناس تحتاج هذا العلاج؟ بالنسبة لنا نحن عائلته زوجته وأولاده التزم منذ سنتين بشراء أي علاج يخصنا من صيدليات السوق ويشتريه من حسابه الخاص من باب أنه يقول أن لا أطعمكم ولا أشربكم إلا الحلال والتزم فعلا، ولكن بقي موضوع مساعدته لأقاربه وأقاربي أريد حكما شرعيا فيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يجوز لزوجك نقل الدواء من صيدلية المستشفى ولو كان ذلك لفقير أو قريب أو غيره إلا أن ياذن له من هو مخول بالإذن في مثل ذلك، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كما في الحديث الشريف.

  وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ومن تمام توبته أن يرد مثل ما أخذه أو قيمته إن لم يكن مثليا، أو تعذر المثل، وليكف عن ذلك الفعل ما لم يجد إذنا به لأنه من خيانة الأمانة والاعتداء المحرم.

وإذا أراد مساعدة المستضعفين والفقراء -وهي نية حسنة- فليكن ذلك بجهده وماله  وبذل شفاعته  ليقبل ذلك منه، ولا يعتدي على حقوق الغير، أو يخون الأمانة الموكلة إليه، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا.

ثم إننا ننبه إلى أن التأمين الصحي إذا كان تبرعا من المؤسسة لعمالها، أو كان تأمينا تعاونيا تكافليا فإنه لا حرج فيه، ولزوجك أن يستفيد منه بحسب الشروط المتفق عليها، ولا يجوز تجاوزها، وأما إن كان غير ذلك فلا يجوز الدخول فيه ولا القبول به، وللمزيد انظري الفتويين رقم:116164، 112999.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة