السؤال
ما هو حكم الشرع للزوج المسافر بعيدا عن زوجته لمدة عام، ولم يستطع الإقلاع عن العادة السرية وغير قادر على عمل استقدام لزوجته؟
ما هو حكم الشرع للزوج المسافر بعيدا عن زوجته لمدة عام، ولم يستطع الإقلاع عن العادة السرية وغير قادر على عمل استقدام لزوجته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالعادة السرية محرمة، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 7170، ولا تفعل إلا عند الضرورة الملجئة، كما لو نزل بالشخص حال تحقق معها - أو غلب على ظنه -
وإذا خشيت أن تغلبك شهوتك فقد دلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على ما تستعين به على ذلك وهو الصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
قال النووي: والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء. انتهى. وجاء في فتح الباري: لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه. انتهى
وقد بينا صفة الصوم المؤثر في قمع الشهوة في الفتوى رقم: 123538.
وبينا كيفية التخلص من هذه العادة في الفتوى رقم: 5524 ، ولمعرفة المزيد مما يعينك على التغلب على الشهوة وغض البصر نوصيك بمراجعة الفتويين رقم: 36423 ،23231.
والله أعلم.