لا يجوز لأحد الشريكين في شركة الملك التصرف في نصيب الآخر دون إذنه

0 373

السؤال

أخي البكر اشترى قطعة أرض تمسح 212 م2 وعند وفاته سنة 1984 في سن لا تناهز 20 سنة في تلك الفترة قرر أبي بيع تلك الأرض دون موافقة أمي الوريثة الثانية وذلك بتاريخ 19 جانفي1987 بثمن بخس جدا أي 600 دينار في منطقة معتمر ولاية المنستير.
إخوتي في ذلك الزمن صغار ولا يعرفون شيئا، وأكبرهم سنا أختي 19 سنة. و نحن 3 بنات وولد.
وبعد مرور تلك السنين زارني بالأمس 19/05/2009 المشتري لتلك الأرض باحثا عن أمي كي تمضي له عقد البيع، وبالتالي يتسنى للمالك الحصول على شهادة الملكية.
ولكن أمي امتنعت عن الخروج معه إلا بعد 4 أشهر و10 أيام لأن أبي توفي بتاريخ 15/05/2009 وهي تسأل أهل الذكر الأسئلة التالية؛
1 ) هل يمكنها استرجاع أرضها والتي مات أخي من أجلها؟ حسب الشرع والقانون.
2) هل يمكن للمشتري إعطاء كل ذي حق حقه أي الثمن الأنسب لتلك الأم عوضا 600 د منذ تاريخ 19/01/ 1987 حسب الشرع والقانون؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبعد موت أخيك صارت هذه الأرض تركة يرثها والداك، ويكون لأبيك ثلثاها ولأمك ثلثها، ولا يستحق الإخوة منها شيئا؛ لأنهم محجوبون بالأب. وإذا لم يتم تقسيم هذه الأرض بين والدك ووالدتك فإنها تصير ملكا مشتركا بينهما، ويجرى عليها أحكام الملك المشترك أو ما يعرف بشركة الملك أو الأملاك، ومن أحكام شركة الملك أن كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر، ولا يعتبر أحد وكيلا عن الآخر، فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كانت الشركة شركة ملك، كمن ورثوا دارا ولم يقسموها، فليس لأحد الشريكين الانفراد بالتصرف في جميع الدار إلا بالتراضي. اهـ.

فتصرف أبيك رحمه الله ببيع تلك الأرض بدون موافقة والدتك على بيع نصيبها لا يجوز، وحكم بيعه لنصيب والدتك من الأرض حكم بيع الفضولي فهو موقوف على إجازة والدتك إن أجازته جاز، واستحقت نصيبها من الثمن، وإن لم تجزه كان نصيبها من الأرض باقيا على ملكها، ولا حرج عليها في أن تبيع نصيبها منها بما ترضاه من ثمن أو تستبقيه دون بيع. وللمشتري الحق في الرجوع على أبيك بما دفعه من ثمن مقابل نصيب والدتك.

أما بالنسبة للحل القانوني فموقعنا خاص بالفتاوى الشرعية لا المسائل القانونية، كما أن الواجب على المسلم أن يبحث عن الحكم الشرعي في عباداته ومعاملاته، ثم لا حرج عليه بعد ذلك في أن يسأل عن الأوضاع القانونية لكي يتجنب ما قد يصيبه من أضرار.

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة