السؤال
مزارعون كانوا يعملون في أرض رجل لأعوام عديدة بنسبة معينة، ثم باع المالك أرضه بدون إذنهم، فهل لهم الحق في الشفعة؟ أو هل لهم الحق في أخذ مبلغ من المال من المشتري لقاء ما لحق بهم من ضرر؟ وما العمل إذا كانوا قد أخذوا هذا المبلغ فعلا؟
مزارعون كانوا يعملون في أرض رجل لأعوام عديدة بنسبة معينة، ثم باع المالك أرضه بدون إذنهم، فهل لهم الحق في الشفعة؟ أو هل لهم الحق في أخذ مبلغ من المال من المشتري لقاء ما لحق بهم من ضرر؟ وما العمل إذا كانوا قد أخذوا هذا المبلغ فعلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجبنا على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 123045. وبينا أنه لاحق لأولئك في الأرض، وليس لهم أن يأخذوا شيئا من ثمنها، وعليهم أن يعيدوا ما أخذوه إلى صاحبه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد. وقال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وما لحقهم من ضرر بسبب فوات الأرض لا يلزم صاحبها تحمله، لأنهم ليسوا شركاء فيها وإنما هم أجراء فليبحثوا عن عمل آخر بدل ما فاتهم من عمل في تلك الأرض. ولا يظلموا ربها بالاعتداء على ماله فهو عليهم حرام إلا أن تطيب نفسه لهم بشيء.
والله أعلم.