حكم نقل الزكاة إلى مكان آخر

0 422

السؤال

كيف أزكي أموالي، حيث إنني أتقاضى مرتبي باليورو. فهل أقوم بتحويل ما تجمع لدي من مرتباتي عند حلول أجل الزكاة إلى عملة بلدي في ذلك التاريخ، ثم أخرج 2.5% منه؟ علما بأني أعمل في بلد غير بلدي ولدي مصروفات ثابتة تستحق علي في السنة القادمة كإيجار الشقة، ومصروف الماء والكهرباء والغاز. فهل أخصم هذه المصروفات قبل احتساب الزكاة، أم أن هذه المصروفات لاشأن لها في احتساب الزكاة طالما أني أتقاضى مرتبي بشكل شهري وبالتالي يمكنني تسديدها في آجالها؟ أفيدونا يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا كيفية زكاة المال المستفاد إذا كان من غير نماء الأصل كالرواتب التى يقبضها الموظفون, وأن الراجح أن المكلف يستقبل بما يستفيده فى أثناء الحول حولا جديدا ولا يلزمه أن يزكي المال المستفاد بزكاة الأصل. وانظر لذلك الفتوى رقم: 121013 . 

واعلم أن الذى ينبغى لك هو أن تخرج زكاة مالك فى البلد الذى فيه المال خروجا من خلاف من منع من نقل الزكاة من العلماء.

 قال العثيمين رحمه الله: ينبغي أن نعلم قاعدة وهي أن زكاة الفطر تتبع البدن أي صاحبها، وزكاة المال تتبع المال. انتهى.

 فإن لم يكن فى هذا البلد مستحقون أو لم تستطع إخراج الزكاة فيه جاز لك نقل الزكاة إلى بلد آخر.

 يقول الدكتور صالح بن فوزان : فإن الفقهاء نصوا على أن محل إخراج الزكاة هو البلد الذي فيه المال لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏‏فترد على فقرائهم‏. ‏رواه الإمام البخاري في صحيحه  من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏‏‏. فالبلد الذي فيه مالك تخرج زكاته في فقرائه ‏-‏في فقراء ذلك البلد‏- ويجوز نقل الزكاة لغرض صحيح إلى بلد آخر قريب منه كما إذا لم يكن في البلد الذي فيه المال فقراء فيجوز نقلها إلى مكان آخر فيه فقراء، فأنت تراعي هذا إن كان البلد الذي فيه المال فيه فقراء ومستحقون فأخرج زكاة المال في بلد المال، وإن كان ليس في بلد المال فقراء ومستحقون فانقلها إلى أقرب البلاد إليه.انتهى.

ولا حرج فى إخراج زكاة مال من عملة بعملة أخرى، فإن هذه الأوراق النقديه يضم بعضها إلى بعض فى تكميل النصاب وبأي نوع منها أخرجت الزكاة أجزأت، ولكن ينبغى أن يراعى فى هذا ما هو الأحظ للفقراء والأنفع لهم . وانظر الفتوى رقم:  19941.

وأما خصمك ما ستحتاجه من نفقات ضرورية لسنتك القادمة فقد أجازه بعض أهل العلم كالحنفية، واشترطوا في النصاب الذي تجب فيه الزكاة أن يكون فاضلا عن الحاجات الأصلية للإنسان، ولم يشترط ذلك جمهور أهل العلم وقولهم هو الراجح، وعليه فإذا كان المال الذي بيدك قد بلغ النصاب فإنك تزكيه عند حولان حوله بغض النظر عما تحتاج إليه من نفقات في أثناء الحول، وأما أجرة البيت فقد بينا حكمها وهل تخصم من الزكاة أو لا. وانظر الفتوى رقم: 58481.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة