السؤال
إذاكانت المرأة تقضي ما أفطرته في رمضان ،هل يجوز لها أن تفطر إذا أرادها زوجها أم لا ؟ علما بأنها أخبرته قبل صيامها .. و إذا هددها بالطلاق .. ماذا تفعل؟
إذاكانت المرأة تقضي ما أفطرته في رمضان ،هل يجوز لها أن تفطر إذا أرادها زوجها أم لا ؟ علما بأنها أخبرته قبل صيامها .. و إذا هددها بالطلاق .. ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان، أو صوم كفارة، ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له قطعه، ويلزمه إتمامه، قال ابن قدامة في الشرح الكبير(3/113): فإن دخل في صوم واجب كقضاء واجب، أو قضاء رمضان، أو نذر معين، أو مطلق، أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، لأن المتعين وجب الدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه، فصار بمنزلة المتعين، وهذا لا خلاف فيه بحمد الله. انتهى.
ويدل على ذلك ما رواه أبو داود وسعيد بن منصور والأثرم عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى بشراب فناولنيه فشربت منه، ثم قلت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: "أكنت تقضين شيئا؟" قالت: لا، قال: "فلا يضرك إن كان تطوعا" فقوله - صلى الله عليه وسلم-: "فلا يضرك إن كان تطوعا" دال على أنه إن كان الصيام صياما واجبا، فأفطرت فيه بدون عذر شرعي ضرها ذلك، ولا معنى للضرر هنا إلا الإثم.
وبهذا تعلمين أنه لا يجوز للمرأة أن تفطر في صوم قضاء رمضان إذا أراد الزوج منها ذلك، ولكن يجب عليها إخباره، وطلب موافقته قبل البدء بالصيام، إن لم يضق الوقت على قضاء رمضان، فإذا وافق وصامت ثم أراد -وهي صائمة- ما يريد الزوج من زوجته، فلا يجوز لها طاعته، ولو هددها بالطلاق، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا [الطلاق:2]