اختلاف الدين لا يمنع المحرمية.

0 316

السؤال

أنا مسلمة ولكن والدتي نصرانية، وانفصلت عن أبي وتزوجت بآخر نصراني مثلها ،وأنجبت منه ولدا وبنتا. هل يجوز لي السلام على أخي منها بتقبيله وضمه مع أنه نصراني بالغ؟ وهل يجوز لي الكشف عن رأسي والسلام باليد أو التقبيل مع زميلاتي النصرانيات؟ وكيف أعامل أمي النصرانية ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك السلام على أخيك هذا ومعاملته كسائر المحارم، وكونه كافرا لا يؤثر في ذلك؛ لعموم قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن. {النور: 31}.

 وقد دلت نصوص الفقهاء على أن اختلاف الدين لا يمنع المحرمية.

 جاء في الشرح الكبير للدردير ممزوجا بكلام خليل: وترى المرأة من المحرم ولو كافرا كرجل مع مثله ماعدا ما بين السرة والركبة. انتهى.

وخالف بعض العلماء في ذلك فاعتبر الكفر مانعا من المحرمية حال السفر دون النظر، فلا يكون الكافر محرما للمسلمة بحيث يسافر بها.

 جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وقال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت بنته: لا يسافر بها ليس هو محرما لها في السفر، أما النظر فلا يجب عليها الحجاب منه، لأن أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك فدخل على ابنته أم حبيبة فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه ولم تحتجب منه، ولا أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

ولكن على المرأة أن تلتزم الحدود الشرعية في تعاملها مع محارمها جميعا سواء كانوا مسلمين أو كفارا، وكم رأينا من الفتن والفواحش التي تحدث بين المحارم بسبب تجاوز الحد والانبساط الزائد، وقد بينا الحدود الشرعية لمعاملتهم في الفتوى رقم: 599، وراجعي حكم تقبيل الأخت لأخيها في الفتوى رقم: 3222.

أما عن عورة المسلمة مع نساء أهل الكتاب فقد بيناها في الفتوى رقم: 31009.

وأما عن مصافحة أهل الكتاب فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 36289. وأما حكم إلقاء السلام عليهم فقد بيناه في الفتوى رقم: 6067.

وأما عن تقبيل الكافر فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 32114.

وأما حدود معاملتهم بزيارة ومصاحبة ونحوها فقد سبق بيانها في الفتاوى التالية:  1234، 23135، 25510.

أما معاملة أمك النصرانية فإنها تكون بالبر والإحسان لما لها عليك من عظيم الحق.

وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين: 75043، 17264.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة