السؤال
أود أن أعرف هل يجوز للعروس أن تتيمم بدل الغسل لكي تؤدي الركعتين ليلة زفافها إذا أنزلت بمجرد لمس زوجها لها، علما أنها إذا اغتسلت فسوف تذهب كل زينتها التي لم يرها زوجها بعد؟ وهل يمكن لهما التمتع بالمقدمات ثم أداء الركعتين لاحقا؟
أود أن أعرف هل يجوز للعروس أن تتيمم بدل الغسل لكي تؤدي الركعتين ليلة زفافها إذا أنزلت بمجرد لمس زوجها لها، علما أنها إذا اغتسلت فسوف تذهب كل زينتها التي لم يرها زوجها بعد؟ وهل يمكن لهما التمتع بالمقدمات ثم أداء الركعتين لاحقا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن التيمم رخصة شرعها الله تعالى تخفيفا على عباده وتوسيعا عليهم، وهذه الرخصة لا تستباح إلا في حال وجود سببها، وذلك إذا لم يجد المكلف الماء، أو وجده وكان غير قادر على استعماله بسبب خشيته حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء، لقوله تعالى:
فلا يجوز لمسلم أن يترخص حيث لا تشرع الرخصة، وما ذكرته من خوف العروس على زينتها ليس عذرا يبيح تعدي حدود الله والصلاة بغير طهارة، وانظري الفتوى رقم: 15677
ثم اعلمي أن هاتين الركعتين سنة وليستا بواجبتين، فإذا تركتهما العروس لم يكن عليها إثم في ذلك، وعليه فإذا أنزلت العروس قبل أن تصلي مع زوجها هاتين الركعتين، فإن كان ما خرج منها هو المذي فعليها أن تطهر بدنها وثوبها منه ثم تتوضأ، وإن كان ما خرج منها هو المني فعليها أن تغتسل، هذا إن أرادت فعل تينك الركعتين، وإن تركتهما فلا حرج كما بينا، وأما أن تصليهما بتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله فهذا لا يجوز.
وأما استمتاع كل من الزوجين بالآخر قبل فعل هاتين الركعتين فلا حرج فيه إن شاء الله، ولو جعلا هاتين الركعتين قبل الاستمتاع مطلقا لكان أحسن لما فيه من مناسبة التبرك بالصلاة، وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : تزوجت وأنا مملوك ، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود، وأبو ذر، وحذيفة. يعلمونني، فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، ثم تعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك.
وعلى الزوجين إذا حصلت منهما تلك المقدمات وخرج منهما ما يوجب الوضوء كالمذي أن لا يصليا حتى يتوضآ، وكذا إذا خرج منهما ما يوجب الغسل فليس لهما أن يصليا حتى يغتسلا، والراجح عندنا أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء بمجرده ما لم يخرج ما يوجبه، وانظري لبيان نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.