السؤال
ما حكم جماعة المصلين الذين لسبب أو لآخر يفضلون الصلاة في صحن المسجد، ولا يدخلون المصلى لأداء صلاتهم مع الجماعة وراء الإمام؟
أفيدونا جزاكم الله كل خير، ووفقكم لما فيه خير أمة الإسلام.
ما حكم جماعة المصلين الذين لسبب أو لآخر يفضلون الصلاة في صحن المسجد، ولا يدخلون المصلى لأداء صلاتهم مع الجماعة وراء الإمام؟
أفيدونا جزاكم الله كل خير، ووفقكم لما فيه خير أمة الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد أن هؤلاء المصلين يصلون في صحن المسجد قبل جماعة الإمام الراتب فلا شك في خطإ ما يفعلونه، بل إن صحة صلاتهم والحال هذه محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الراجح صحتها.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: قوله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب.
أي يحرم أن يكون إماما في مسجد له إمام راتب. أي: مولى من قبل المسؤولين، أو مولى من قبل أهل الحي جيران المسجد، فإنه أحق الناس بإمامته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ومعلوم أن إمام المسجد سلطانه، والنهي هنا للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذره.إلى أن قال: مسألة: لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذره وصلى بهم فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ فالجواب: في هذا لأهل العلم قولان: القول الأول: أن الصلاة تصح مع الإثم. القول الثاني: أنهم آثمون، ولا تصح صلاتهم، ويجب عليهم أن يعيدوها. والراجح القول الأول: لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره ظاهر من الحديث والتعليل، وأما صحة الصلاة؛ فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة؛ لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة وهو الافتيات على الإمام، والتقدم على حقه، فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة. انتهى. وأما إن كان المراد أنهم يصلون مع الجماعة لكن في صحن المسجد، وهذا هو المتبادر فلا شك في خطإ ما يفعلونه أيضا، فإن السنة اتصال الصفوف وتقاربها، ولا يصلى خارج المسجد إلا إذا امتلأ المسجد بالمصلين، ثم إن كان هذا الصحن داخلا في بناء المسجد محوطا بحائطه، فصلاة هؤلاء المصلين صحيحة، لأن الحائل بين الإمام والمأمومين لا يضر إذا كانوا في المسجد، وأما إذا كان هذا الصحن غير داخل في بناء المسجد، وبينهم وبين المصلين والإمام حائل يمنع الاستطراق، ففي صحة صلاتهم والحال هذه خلاف، وقد ذكرنا أقوال العلماء مستوفاة في الفتوى رقم: 9605. والله أعلم.