المرجع في الأيمان إلى النيات والقصود

0 294

السؤال

دخلت بيت الزوجية في 18ـ 8 ـ 1999 وكان ذلك في بيت أهل الزوج ـ بيت والده ـ ونظرا لوجود مشاكل عديدة سببها عدم ارتياحي فيه ومشاكل أخرى، خرجت منه إلى بيت أهلي وتفاقمت المشاكل بيني وبين زوجي حتى وصلت المحكمة، وهناك طلبت الرجوع ولكن ببيت مستقل – علما أنني عاملة وزوجي كذلك – وبالفعل حكم القاضي بذلك، وعندها أخبرني زوجي أنه قد أقسم غيابيا بأنني إذا لم أرجع إلى بيت والده فإني مطلقة، ولم أكن أعرف الفتوى الشرعية في ذلك فطلبت منه أن أدخل بيت والده، ثم نخرج إلى البيت المستأجر، ولكنه أخبرني بأنه استفتى –إماما – فأفتاه أنها طلقة واحدة، وأنه بإمكاني الرجوع إلى البيت المستأجر فرجعت.
وبعد رجوعي لم يتفق زوجي يوما مع أخي الكبير الذي تجاوز السبعين سنة –علما أن والدي متوفى – فأقسم قائلا ـ والله إن دخلت بيت أخيك فأنت طالق ـ وفعلا لم أدخل بيت أخي الكبير إلى يومنا هذا، ومن حوالي 9 سنوات لم أزر أخي في بيته لا في أعياد ولا في مناسبات.
و في سنة 2002 تخاصمنا و كنت حاملا في الأشهر الأولى من الحمل ـ فى فترةالوحم ـ ولما اشتد غضبه قال أنت طالق، أنت طالق،أنت طالق، ولكنه ندم كثيرا وبكى وقال والله لا أعلم كيف قلتها وكيف نطقتها، وخرج مسرعا ليستفتي نظارة الشؤون الدينية في مدينتنا –تبسه – فأفتوه: أنها طلقة ثانية، ولا أدري لماذا ؟
واليوم أعيش مع زوجي على أحسن حال، وقد رزقنا الله ثلاثة أولاد، ولا أريد أن أيتم أولادي ولا التخلي عن زوجي، وفي الوقت نفسه أخي الكبيرـ الذي يعوض أبي ـ بين الحياة والموت، وأتمنى أن أراه وأطمئن عليه وأستسمحه .
كما أنني لا أريدأن يأخذ زوجي وزر قطع الرحم مثلما لا يريد هو ذلك.
أرجوكم أريد حلا وفتوى لرؤية أخي من فضلكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لزوجك أن يمنعك من زيارة أخيك وصلته لمجرد خلاف معه، فهذا من اتباع الهوى بغير هدى من الله،  والله سبحانه يقول:  ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين {القصص: 50}.

وأما عن حلفه بالطلاق على ذلك فينظر فيه لنيته وقصده، فإن كان حلفه على مجرد دخول البيت فحينئذ يجوز لك أن تقابلي أخاك خارج بيته، ولك أيضا أن تحدثيه بالهاتف ونحوه، ولا يقع الطلاق بذلك. أما إن كان قصد الزوج قطع العلاقة معه مطلقا فلا بد حينئذ من العمل بقصده لتفادي وقوع الطلاق.

وكما يرجع إلى قصده في ذلك فإنه يرجع إليه أيضا في تحديد أمد المدة التي حلف عليها، فإن كان يقصد عدم دخول بيته مطلقا فهنا يعمل بإطلاقه، ويقع الطلاق بمجرد دخولك بيته ولو بعد زمان طويل. أما إن كان قصده بالحلف منعك من الدخول فترة معينة فحينئذ يجوز لك دخول بيته بعد انتهاء هذه المدة، وإن لم يكن له قصد في ذلك لا بالتحديد ولا بالتأبيد، فحينئذ يرجع إلى ما حمله على اليمين وهيجه عليها وقد ذكرت أن حلفه كان بسبب خلافه معه، فإذا زال هذا الخلاف، فقد انحلت اليمين، ولا حرج عليك حينئذ في زيارته.

وإنما أرجعنا الأمر في ذلك كله لنيته وقصده لأن المرجع في أمر الأيمان إلى النيات والقصود، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 112838، 35891، 80610.

فأعرضي على زوجك هذه الفتوى ولا تستعجلي أنت ولا هو باتخاذ قرار قبل إمعان النظر فيها، وما أشكل عليكم في شيء منها فأعرضوه على أهل الاختصاص ليبينوه لكم.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة