المصارحة أفضل وسيلة لحل المشاكل الجنسية بين الزوجين

0 315

السؤال

يا شيخ: أنا متزوجة من 6 سنوات، ولي ولد واحد، وزوجي لا يجامعني إلا كل شهر مرة أو مرتين، وأنا أحاول أن أهيئ له الجو المناسب، وهو لا يشعر أنني لي احتياجات في موضوع الجماع، حتى إذا جامعني ليس لديه خبرة لا يعلم ماذا يفعل، وكل نهاية جماع أبكي لأنني لا أرتاح إلا إذا تمتعت بيدي وأمامه-العادة السرية- وهو يطلب مني لأنه لا يعرف كيف يريحني، لكن عنده موضوع مولع به ومستعد أن ينام من أجله مرتين كل يوم وهو اللعب من الخلف ووضع جهازه الذكري على فتحة الدبر، وأنا مللت، أما من المكان المحلل له والطبيعي لا يرغب ويكره. فأرشدني ماذا أفعل لكي أجعل زوجي إنسانا طبيعيا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننصحك - أيتها السائلة - بالمصارحة مع زوجك بخصوص حاجتك للعلاقة الزوجية، ولا حرج عليك أن تعلميه ما يجهله ويغفل عنه، مما يحقق لك رغباتك في حدود ما أباحه الله وشرعه، ولا حرج أن تهديه بعض الكتيبات التي تتحدث عن تفاصيل هذه العلاقة. واعلمي أن المصارحة لها دور كبير في علاج مثل هذه الأمور، أما أن تلتزم الزوجة الصمت خجلا وحياء، ثم هي في الواقع لا تطيق صبرا على ما يجري، فهذا أسلوب خاطىء، ويؤدي غالبا إلى فشل الحياة الزوجية وتهديم بنيانها.

والواجب على زوجك أن يستجيب لك في ذلك ولا يسعه تجاهله، لأن إعفافك حق واجب عليه حسب قدرته.

 قال شيخ الإسلام  ابن تيمية  رحمه الله في الفتاوى الكبرى: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. انتهى كلامه رحمه الله.

وننصحك بالصبر الجميل في ذلك كله حفاظا على كيان الأسرة ومصلحة الولد.

فإن ذكرته بذلك ونصحته فلم ينتصح ولم يحصل لك الإعفاف المطلوب، فلا حرج حينئذ في طلب الطلاق منه للضرر. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 24138.

أما أن تلجئي للعادة السرية فهذا لا يجوز؛ لأنها محرمة كما بيناه في الفتوى رقم: 7170 .

وتقصير زوجك معك لا يسوغ لك فعل هذه العادة القبيحة، فقد جعل الشرع لك مخرجا من ذلك بالطلاق .

 ولكنا على كل حال لا ننصحك بالتعجل في طلب الطلاق، فإنه قد لا يتيسر لك الزواج بعد ذلك، فتكوني قد ضيعت على نفسك قضاء الوطر جملة واحدة، ولا شك أن هذا الحال – مع ما فيه من الضرر - أفضل من العزوبة.

أما بخصوص استمتاع الزوج بظاهر دبر امرأته وما بين الأليتين فلا حرج عليه في ذلك ما لم يحصل الإيلاج. جاء في  الأشباه والنظائر: كل محرم فحريمه حرام إلا صورة واحدة لم أر من تفطن لاستثنائها وهي دبر الزوجة فإنه حرام وصرحوا بجواز التلذذ بحريمه وهو ما بين الإليتين. انتهى. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2886.

لكن يحذر من الاسترسال في ذلك لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

فمن علم من حاله أنه لو استمتع  بالظاهر قد لا يؤمن عليه الدخول، فإن عليه أن يبتعد عن ذلك المكان جملة، فإتيان النساء في أدربارهن محرم، والبعد عنه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة