حكم اشتراط عدم التصرف في الهبة

0 239

السؤال

مخالفة الموهوب له شروط الواهب، تقول سيدة جزائرية: وهبتني جدتي قطعة حلي قديمة لا تتماشى والموضة، واشترطت علي أن لا أبيعها، وأن أهبها بعد موتي لابنتي، لكني اضطررت إلى بيعها لما اشتريت بيتا، وكلما سألتني عنها أخبرها بأنها مرهونة في دين البيت خوفا أن تصاب بمكروه إن علمت بالحقيقة. فهل يعتبر هذا وقفا ذريا؟ وما مدى صحة تصرفاتي؟ وهل يحل لي القرض الربوي لشراء مثلها إرضاء لها؟
أفيدونا، جزاكم الله خيرا، فهذه المرة السادسة التي أواجه فيها نفس السؤال دون إجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشرط الذي اشترطته جدتك من عدم تصرفك في الهبة، يعتبر شرطا باطلا على الراجح، لمنافاته لمقتضى عقد الهبة من حرية تصرف الموهوب له في الهبة.

جاء في فتاوى العلي المالك بعدما ذكر جملة من الأقوال في المسألة قال: لكن الأظهر عندي بطلان الشرط وصحة العقد كما تقدم. اهـ.

 وفي كشاف القناع ممزوجا بالإقناع: ولا يصح -أيضا- شرط ما ينافي مقتضاها أي: الهبة نحو اشتراط الواهب على المتهب أن لا يبيعها أي: العين الموهوبة ولا يهبها، وأن لا ينتفع بها، أو وهبه عينا، ويشرط أن يبيعها أو يهبها. فلا يصح الشرط إذ مقتضى الملك التصرف المطلق، فالحجر فيه مناف لمقتضاه. انتهى.

لكن ينبغي لك ألا تخبري جدتك بما فعلت، لئلا يؤدي ذلك إلى غضبها أو إصابتها بمكروه، ويمكنك اللجوء إلى المعاريض وهي سوق الألفاظ العامة التي تفهم الوالدة منها بقاء الحلي، ففيها مندوحة عن الكذب، وانظري الفتوى: 25629.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة