علق ظهار زوجته على الرجوع إلى الدخان

0 211

السؤال

كنت خارج البيت لوحدي وقلت إذا رجعت للدخان فزوجتي علي كظهر أمي. فما حكمها؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد علقت الظهار من زوجتك على الرجوع المذكور، فإن لم تفعله فلا شيء عليك، وإن رجعت إلى الدخان تكون قد حنثت وانعقد الظهار، وبالتالي فعليك إخراج الكفارة قبل أن تمس زوجتك، وهذه الكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن عجزت فأطعم ستين مسكينا. ولا يجوز أن تقرب زوجتك قبل التكفير، وهذه الأنواع الثلاثة على الترتيب بحيث لا يجزئ نوع منها قبل العجز عما قبله، وراجع في ذلك الفتويين:  96970، 33425.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة