السؤال
سؤالي عن موضوع الزكاة: فنحن أسرة ووالدنا متوفى، ولدينا بيت جزء منه قمنا بتأجيره، ومبلغ الإيجار يتم صرفه على معيشة الأسرة، ولدينا مبلغ من المال وديعة في أحد البنوك الإسلامية، كما أن لدى والدتي ذهب تتزين به، فأريد أن أعرف، هل هناك زكاة على البيت وعلى مبلغ الإيجارالذي ينفق؟ وكم زكاة المال الذي في البنك؟ وهل البنك يتولى إخراج الزكاة؟ وهل يجوز توزيع الزكاة على الأقارب حتى إذا كانت حالتهم متوسطة أو أقل؟.
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الحلي الذي تتزين به والدتكم فلا زكاة فيه عند الجمهور، وإن كان الأحوط أن تخرج زكاته إذا كان نصابا خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم 124652.
وأما البيت فلا زكاة عليكم في عينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وإنما تجب الزكاة في أجرته على من بلغ نصيبه نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه من مال آخر وحال عليها الحول، فإذا كنتم تنفقونها قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها، ومادمتم تنفقون هذه الأجرة قبل أن يحول الحول على استقرار ملككم عليها فليس عليكم زكاة فيها، قال الشيخ العثيمين رحمه الله عند حديثه عن شروط الزكاة: أي وأن منها استقرار الملك ومعنى كونه مستقرا: أي أن ملكه تام، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط، فلا زكاة فيه، ومثلوا لذلك: بالأجرة ـ أجرة البيت ـ قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت، وتنفسخ الإجارة. انتهى.
وعلى ما رجحه الشيخ فلا زكاة عليكم في هذه الاجرة ما دمتم تنفقونها قبل أن يحول عليها الحول.
وأما هذه الوديعة فزكاتها واجبة على رأس كل حول هجري على من بلغ نصيبه نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه من مال زكوي آخر، والأصل أن البنك لا يقوم بإخراج الزكاة، فإذا أخبركم المسؤولون عنه أنهم سيتولون إخراجها وكنتم تثقون بدينهم وعلمهم وأنهم يضعون الزكاة في موضعها، فلكم أن توكلوهم في إخراج الزكاة نيابة عنكم، وإلا فالواجب عليكم أن تقوموا بإخراج الزكاة على رأس الحول الهجري كما قدمنا.
هذا وقد بين الله مصارف الزكاة أتم بيان في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة: 60}. فإذا كان أقاربكم أحد هؤلاء الأصناف جاز دفع الزكاة إليهم بل كانوا أولى بها من غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان؛ صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
فإذا كان أقاربكم لا يجدون ما يكفيهم لحاجتهم الأصلية من مأكل ومشرب وملبس ودواء جاز لكم دفع الزكاة إليهم بل كان ذلك أولى، ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر.
والله أعلم.