الحدُّ الشرعي لمن زنى عدة مرات

0 446

السؤال

1ماحكم من يجامع كل يوم امرأة جديدة هل الحد عن كل امرأة مائة جلدة وما حكم من جامع امرأة واحدة أكثر من مائة مرة هل يجلد مائة جلدة عن كل مرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن زنى مرتين أو أكثر بامرأة واحدة أو بأكثر من امرأة ولم يقم عليه الحد، فعليه حد واحد باتفاق الفقهاء، كما في الموسوعة الفقهية، وأما إذا زنى فأقيم عليه الحد ثم زنى مرة ثانية فعليه حد آخر، سواء كان المزني بها المرأة الأولى نفسها أم امرأة أخرى، وحد الزنى مائة جلدة وتغريب عام إذا كان بكرا.
والرجم حتى الموت إذا كان محصنا، وهو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة في قبلها في نكاح صحيح، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1602
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة