السؤال
تشاجرت أنا وزوجتى وغضبت كثيرا، ووجدت في نفسي الرغبة في الموت، واشتد غضبى حيث وجدت نفسى أخبط رأسي بالجدار، وحاولت الاختناق بالغاز، قالت زوجتى طلقني فقلت لها أنت طالق، وبعدها أحسست أنني في كابوس ليس واقعيا. فما حكم هذا الطلاق.
تشاجرت أنا وزوجتى وغضبت كثيرا، ووجدت في نفسي الرغبة في الموت، واشتد غضبى حيث وجدت نفسى أخبط رأسي بالجدار، وحاولت الاختناق بالغاز، قالت زوجتى طلقني فقلت لها أنت طالق، وبعدها أحسست أنني في كابوس ليس واقعيا. فما حكم هذا الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولا على أنك قد ارتكبت معصية شنيعة بإيذاء نفسك ومحاولة قتلها ـ إن كنت تعي ما تفعل ـ فقد ثبت الوعيد الشديد في حق من قتل نفسه كما تقدم في الفتوى رقم: 8676فبادر بالتوبة إلى الله تعالى وأكثر من الاستغفار، ولا تعد إلى مثل هذه الأفعال الشنيعة، وعليك بمدافعة الغضب بالاستعاذة بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم مع تغيير الهيئة التي كنت عليها، بحيث تجلس إن كنت قائما، أو تضطجع إن كنت جالسا وهكذا، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 8038، وإن كنت لا تعي ما تفعل لشدة الغضب فلا إثم عليك لارتفاع التكليف حينئذ، والظاهر أن غضبك كان شديدا لإقدامك على تلك التصرفات المضرة بك.
وبخصوص الطلاق فإذا كنت قد تلفظت به وأنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء، لارتفاع التكليف حينئذ عنك.
وإن كنت تعي ما تقول فقد وقع الطلاق كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا كانت هذه الطلقة أولى أو ثانية.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.
فإن كانت هذه الطلقة ثالثة فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.