السؤال
في بلدنا أناس يبحثون عن الآثار تحت بيوتهم ويستخدمون لذلك الجن والزئبق، وأنا لا أعلم ما العلاقة بينهما فإذا عثروا علي شيء : تماثيل، أوذهب، أو حجارة، أو نحو ذلك، قالوا هذا من حقنا لا من حق الدولة، فشأنه شأن المياه التي توجد تحت بيوتنا، وهذه وجدت تحت الأرض التي نملكها، فما الحكم فيما مضي؟ ونرجو التفصيل وذكر الدليل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن الطريقة التي يستخدمها أولئك في البحث عن الكنوز وسيلة محرمة، لأنها غالبا ما تكون شعوذة ودجلا وحيلا يحتال بها الدجالون على كثير من المغفلين ويسلبونهم أموالهم بشيء من الأماني والخرافات، وراجع الفتوى رقم: 71038 .
وأما الكنوز التي قد يجدها بعض الناس في ديارهم وفي باطن أراضيهم، فإن كانت من دفن الجاهلية قبل الإسلام فهي ركاز يخرج خمسه ويصرف في مصارف الزكاة، والباقي بعد إخراج الخمس هو لمالك الأرض جميعا، وليس للدولة أوغيرها حق فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
قال خليل المالكي في مختصره : وباقيه لمالك الأرض. أي بعد إخراج حق الله فيه وهو خمسه.
وأما إن كان من دفن أهل الإسلام فإنه يعتبر لقطة تعرف سنة، فإن جاء مالكها أو ورثته فهي له، وإلا فإن لمن وجدت في أرضهم أن ينتفعوا بها، فإذا جاء مالكها أو ورثته دفعت إليهم، وللمزيد من التفصيل والفائدة عن أحكام الكنز والركاز والتصرف فيه، نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 7604 ، 70436 ، 112767 .
وأما المعادن: فإن الفقهاء اختلفوا فيها، هل تكون ملكا لصاحب الأرض أو لجميع المسلمين ويتصرف فيها الإمام؟.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية في قول إلى أن المعادن أمرها للإمام يتصرف فيها بما يرى أنه المصلحة وليست بتبع للأرض التي هي فيها، مملوكة كانت أوغير مملوكة، وقال المالكية في قول آخر: إنها تبع للأرض التي هي فيها إن كانت في أرض ممتلكة فهي ملك لصاحب الأرض يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه، وقال الشافعية في المعادن الباطنة: ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن كذهب ملكه جزما، لأنه بالإحياء ملك الأرض بجميع أجزائها، وقال الحنابلة: إن المعادن الجامدة تملك بملك الأرض التي هي فيها، لأنها جزء من أجزاء الأرض فهي كالتراب والأحجار الثابتة.انتهى من الموسوعة الفقهية.،
فتبين بهذا النقل أن جمهور أهل العلم على أن المعادن تبع للأرض وتملك بملك الأرض.
وأما حكم الاستعانة بالجن في استخراج الكنوز والمعادن فقد بيناه الفتاوى التالية أرقامها: 35002 ، 5701 ،71038.
وراجع في حكم التماثيل الفتويين رقم:32751، 23480.
والله أعلم.