السؤال
سماحة الشيخ: حفظك الله، ما الحكم الشرعي أنا قد كتبت كتابي على امرأة، وقد كنت إنسانا طيبا معها، وقد كنت أقول لها عن الحجاب، فقالت لي إنها لا تقتنع بالحجاب، وقد طلبت هي الطلاق وطلبت مني نفقة، وأنا لم أدخل عليها بعد، وقام أحد أقاربي وقال لي إنها تستحق نفقة، هل تستحق نفقة؟ وما الحكم الشرعي في كلام أقاربي؟ هل عليه وزر من كلامه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول زوجتك إنها غير مقتنعة بالحجاب قول خطير على دينها وإسلامها لله، لما تقرر من أن رد أحكام الله سبحانه أو عدم الرضا بها مروق من الدين وخروج عن جماعة المسلمين، فالواجب عليك أن تقف مع زوجتك وقفة جادة حازمة تذكرها فيها بحقيقة الإسلام، وأنه استسلام مطلق لأحكام الله سبحانه، وأن الحجاب من أحكامه الثابتة المحكمة، فمن أنكر وجوبه وفرضيته فإنه كافر بربه، فإن أصرت على كلامها ورفضت الالتزام بالحجاب فطلقها فورا، ومن رفض الأخذ به مع الإقرار بوجوبه فإنه عاص لله ولكن ليس كافرا.
أما بخصوص النفقة فإنه لا نفقة للمرأة إلا بعد الدخول وتمكين الزوج من الاستمتاع بها، إلا إذا كانت الزوجة باذلة لنفسها مستعدة للدخول، وكان الامتناع من جانب الزوج فتلزمه حينئذ نفقتها ولو لم يدخل بها.
هذا على وجه العموم، أما بخصوص زوجتك هذه فإنها لا تستحق النفقة أصلا، لأنها بامتناعها عن الحجاب تعتبر ناشزا والناشز لا نفقة لها، وراجع أحكام الطلاق قبل الدخول في الفتاوى التالية: 124812،
124502، 25607.
والله أعلم.