لا أثر لممارسات الزوجين الجنسية المحرمة على نسبة الأولاد إليهما ولا على زواج أحدهما بآخر بعد فراقهما

0 211

السؤال

أريد الزاوج من امرأة مطلقة، كانت متزوجة من أجنبي أسلم من أجل الزواج منها، ولكنها كانت تعلم أنه أسلم للزواج فقط، وكان يمارس معها من المحرمات وهي كانت تعلم أنه حرام، والآن عندها ولد منه، ولكنه تركه وسافر وطلقها، وهي حكت لي أنها كانت تمارس معه كالأجانب، هل هذا الابن حرام لما كانت تفعله مع زوجها؟ وهل ينفع الزاوج منها؟ فأنا شاب غير متزوج أعزب ومسلم وهى مسلمة ـ والحمد لله ـ أرجو الإفادة، هل يصح هذا الزواج؟ وهذا الطفل ـ ولدها موضوع وهذا موضوع ـ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الجزم بأن هذا الرجل قد أسلم من أجل الزواج، فإن ذلك من الأمور القلبية التي لا علم لنا بها، والأصل أننا نحكم على الناس بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله، فإذا دخل هذا الرجل في الإسلام ولم يرتد عنه وتزوجته المرأة حال إسلامه بعقد مستوف لأركانه فزواجها صحيح، ولم يتضح لنا المقصود بكون زوج هذه المرأة كان يمارس معها بعض الامورالمحرمة، فإن كان المقصود أنه يفعل الأمور المحرمة في معاشرتها وذلك بالوطء في الدبر والوطء في الفرج أثناء الحيض والنفاس فعليها التوبة من ذلك، أما عن حكم ولدها منه فمادامت قد حملت به بعد زواجهما فهو ابن لهما، ولا أثر لما كان يفعله الزوج من الأمور المحرمة على صحة الزواج أو ثبوت نسب الطفل، وحتى لو كان الزوج فعل ما يخرج به عن الإسلام وكان الزواج باطلا، فإنهما ماداما قد اعتقدا حل هذا الزواج، فالولد نسبه ثابت لأبيه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده فإن ولده منهما يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين. الفتاوى الكبرى: 3/326.

وأما عن زواجك من هذه المرأة فمادامت مسلمة عفيفة فلا مانع من زواجك منها مع التنبيه على أنها أجنبية عنك حتى تعقد عليها.

وننبهك إلى أن محادثة هذه المرأة لك فيما يتعلق بمعاشرة زوجها لها مع كونها أجنبية عنك هو أمر غير جائز، فالكلام مع الأجنبية إنما يجوز عند الحاجة المعتبرة شرعا مع التزام الحشمة والحياء والاقتصار على قدر الحاجة، فالواجب عليكما التوبة من ذلك والتزام حدود الشرع.

والله أعلم.      

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة