السؤال
نحن نعمل بشركة صناعية، وهذه الشركة تدفع مبلغا إلى التأمين ويسمى هذا المبلغ تأمين على الحياة والأضرار أو إصابة عمل، وفي حالة الإصابة أو الوفاة يدفع هذا المبلغ للمصاب. وأريد أن أسألكم عن هذا المبلغ من ناحية الشرع هل هذا حرام أو جائز؟ وفقكم الله وجزاكم الله عنا خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغالب أن هذا النوع من التأمين يدخل في التأمين التجاري، وبالتالي فهو محرم شرعا، كما بينا في جملة من الفتاوى السابقة منها الفتويين: 3281، 472.
وبناء عليه، فلا يجوز الدخول فيه ولا الرضى به، لكن إذا أجبر الموظف عليه مثلما إذا كانت الشركة تقتطع جزءا من راتبه وتدفعه إلى شركة التأمين وتلزمه بذلك، فله أن يحتال للوصول إلى حقه فحسب أي ما ألزم على دفعه ولا يأخذ أكثر منه، وسواء أكان ذلك في حياته أو يأخذه ورثته بعد موته كما بينا ذلك في الفتويين: 11066، 27775.
ولو افترضنا كونه تأمينا تعاونيا تكافليا ورضي العامل بالمشاركة فيه فلا حرج عليه في الاشتراك فيه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 8215.
وإن كان المقصود بالسؤال أن الشركة التي يعمل بها الموظف هي التي تتعامل مع شركة التأمين وتؤمن لعمالها لديها من مالها الخاص، ولا علاقة بين الموظف وبين شركة التأمين إلا أن جهة عمله قد تحيله إلى شركة التأمين عند حصول الإصابة ليستوفي منها ما تحيله به الشركة أو يستوفيه ورثته، فلا حرج في ذلك إن كان في حدود ما دفعته شركته إلى شركة التأمين أو أقل منه، إذ ليس له أن يأخذ أكثر مما دفعته شركته إلى شركة التأمين المحرمة؛ لأنه لا وجه لأخذ أكثر منه، فشركته لا تستحق على شركة التأمين أكثر مما دفعت إليها فأخذه لأكثر منه أخذ لمال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . {النساء:29}. والإحالة بالزائد باطلة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 22473.
والله أعلم.