السؤال
فتاة تم عقد قرانها وأخذت المهر، وتحدد الزواج، وبعد فتره تم إلغاء الزواج بسب مرض الزوج بالسرطان، مع العلم أن الفترة كانت سنة وثلاثه أشهر، ولكن الحمد لله على كل حال. هل لها حق في المهر؟ كيف يتم إرجاع المهر؟
فتاة تم عقد قرانها وأخذت المهر، وتحدد الزواج، وبعد فتره تم إلغاء الزواج بسب مرض الزوج بالسرطان، مع العلم أن الفترة كانت سنة وثلاثه أشهر، ولكن الحمد لله على كل حال. هل لها حق في المهر؟ كيف يتم إرجاع المهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان نوع السرطان المذكور ينفر الطبع عادة ويمنع مقصود النكاح من الرحمة والمودة، فيثبت للزوجة الخيار إذا لم تكن عالمة به، ولم ترض به أو تمكن من نفسها بعد علمها به، ولها فسخ النكاح إن شاءت بناء على ما رجحه الإمام ابن القيم فى زاد المعاد حيث قال: والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار ، وهو أولى من البيع ، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع ، وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ، ولا مغبونا بما غر به وغبن به ، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته ، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول ، وقربه من قواعد الشريعة. انتهى . وبناء على ذلك، فإذا كان النكاح قد ألغي
قال الخرشي فى شرحه لمختصر خليل المالكي: العيب إذا ظهر بأحد الزوجين ورد السالم ذا العيب قبل البناء فإنه لا شيء للزوجة من الصداق؛ لأن العيب إذا كان بالزوجة فهي غارة ومدلسة فلا شيء لها، وإن كان بالزوج فجاء الفراق من قبلها مع بقاء سلعتها. انتهى.
وإرجاع المهر يحصل برد جميع المال الذي دفعه الزوج لزوجته، فإذا كان نقودا فإنه يرد مثلها عددا، وإن كان حليا أو ملابس أو غير ذلك من العروض رد بعينه إن كان قائما، أو قيمته إن كان قد استهلك وهكذا ، وأما إن كان الرد قد حصل بعد الدخول فإنها تكون قد ملكت المهر وليس عليها رد شيء منه.
وإن كان المرض المذكور لا يترتب عليه نفور الطبع عادة، أو حصل العقد وهي عالمة به، أو مكنت من نفسها بعد علمها به. فلا يحق للزوجة الخيار ولا فسخ النكاح.
وفي هذه الحالة فإن كانت متضررة بالبقاء مع الزوج، فلها أن تطلب منه الطلاق أو تخالعه بما دفع لها من مهر وغيره، أو بما يتفقان عليه. وإذا لم يحصل شيء من ذلك، فإنها تعتبر باقية في عصمته ولو زعمت إلغاء النكاح.
أما إذا طلقها الزوج باختياره فلها نصف المهر المسمى ما دام الطلاق قبل الدخول إلا أن تعفو عنه، أو يعفو هو فيعطيها المهر كله.
والله أعلم.