السؤال
ذهبت زوجتي إلى أهلها في دولة مجاورة وهي حامل بدون موافقتي، وبعد 4 شهور وكنت طوال هذه المدة وأنا أحاول الوصول إليها عن طريق الهاتف ولم أستطع، طلب أخوها وأبناء عمها الطلاق، فوجدت زوجتي تتصل بي وتقول لي أن لا أطلق، وأن من طلب الطلاق لم يأخذ رأينا، وطوال فترة سنتين وأنا أحاول أن ترجع معي ولكنها تتعلل بلزوم الجلوس مع أخيها، وهذا الشخص جلست معه كثيرا ولكن الجلوس معه لا ينفع لأن القرار بيد أم الزوجة، وبيننا الاتصالات وأهلها يوصلون لها الكلام غير الصحيح عني إلى أن جاء أولاد عمها ويريدون عن طريق الإجبار، وقالوا إن زوجتك لا تريدك وأدخلت الكثير من الناس للإصلاح، وكلمت أولاد عمها ونصحتهم ولكن النتيجة كما كانت مع أخيه، فهم متزوجون بأخوات زوجتي ويرفضون الاستماع ولا يريدون إلا الطلاق ويوسطون الناس للطلاق، وأخيرا تم توظيف زوجتي ويتعذرون بأعذار واهية للطلاق، مع العلم بأن عندي منها ولدا وبنتا. فأفتونا جزاكم الله خيرا ما الحكم الشرعي في أهلها؟ وما حكمها هي؟ وما حكم بقائها في بيت أهلها وهل يعتبر نشوزا؟ وهل علي ذنب بترك الوضع على ما هو عليه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته زوجتك من خروجها من بيتك دون رضاك وذهابها إلى بيت أهلها، وامتناعها عن الرجوع طول هذه الفترة حرام، وهذا هو النشوز المحرم الذي يسقط حقوقها في النفقة والسكنى والكسوة ونحو ذلك، وما يفعله أهلها من تحريضها على الطلاق تارة، ومحاولة إجبارك عليه تارة أخرى حرام أيضا، وهو من التخبيب المحرم، وقد بينا في الفتويين: 119517، 38651 حكم التخبيب وأن فاعله معتد أثيم.
والذي ننصحك به هو أن تستبين حال زوجتك على وجه الدقة، فإن تبين لك حرصها على البقاء معك فاطلب منها الرجوع إلى البيت دون شرط، طاعة لله ورسوله واستجابة لأمر زوجها، فإن منعها أهلها من الرجوع فلك أن ترفع أمرهم إلى القضاء ليكفهم عن عدوانهم. أما إن تبين لك أن زوجتك لا ترغب في البقاء معك أصلا وتريد الطلاق، وقد وجدت من أهلها من يعينها على النشوز والتمرد، فينبغي لك أن تطلقها لأن البقاء مع امرأة لا تريد زوجها حياة مريرة ومفاسدها تربو على مصالحها لما تفتقده من مقصود الزواج من المودة والرحمة والسكن، ويجوز لك في هذه الحالة أن تعضلها بأن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال، كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.
وفي النهاية ننبهك على أن الزوجة الناشز وإن كان حقها في النفقة قد سقط بسبب نشوزها إلا أنها إذا كانت حاملا فإن الراجح من كلام أهل العلم أنها تستحق النفقة لأجل حملها.
جاء في الفروع: وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله؟ فعنه: لها، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة، وفاسد، وملك يمين، وتجب مع رق أحد الزوجين، وعلى غائب، ومعسر، ولا ينفق بقية قرابة حمل، وعنه: له فتنعكس الأحكام. انتهى.
وجاء في تصحيح الفروع للمرداوي: وقال في القواعد الفقهية: أصحهما أنها للحمل. انتهى.
وأيضا فإن نفقة أولادك واجبة عليك ما داموا صغارا لا مال لهم، سواء كانوا معك أم كانوا في حضانة أمهم.
والله أعلم.