السؤال
هل الإيماء لمن صلى جالسا على الأرض أو على كرسي يكون بالرأس فقط أم بالجذع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن صلى جالسا في الفريضة لعجزه عن القيام، فإنه إن قدر على الركوع والسجود لزمه أن يأتي بهما ولا يومي برأسه ما دام قادرا على الركوع والسجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: .. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم... متفق عليه. ولما رواه أحمد في المسند عن عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ... وإذا قرأ جالسا ركع جالسا..
فدل على أن الجالس يركع ويسجد عند القدرة عليهما، ويأتي بالركوع على حسب طاقته ولو بأن يحني ظهره قليلا.
جاء في المهذب من كتب الشافعية: .. ويحني ظهره في الركوع على قدر طاقته... انتهى.
وإن عجز عن الركوع، فإنه يأتي بالسجود على قدر طاقته ولو بوضع يديه دون جبهته.
قال ابن عثيمين فيمن عجز عن وضع جبهته على الأرض في السجود لجروح فيها: .. فيلزمه أن يضع كفيه على الأرض ثم يدني جبهته إلى الأرض بقدر ما يستطيع. انتهى.
وهذه النقول تدل على أن المصلي يأتي بما يستطيع من الركوع والسجود ولا يكتفي بالإيماء بالرأس عند قدرته، فإن عجز عن الركوع والسجود بالصفة المذكورة آنفا أومأ برأسه، والمنصوص عليه في كتب الفقهاء هو أن الإيماء يكون بالرأس.
جاء في حاشية النجدي على الروض: ... وقال ابن قندس وغيره: موضع الإيماء هو الرأس والوجه.. إلخ. انتهى.
فيومئ برأسه للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع.
والله أعلم.