ادعاء كل من الزوج والزوجة عدم قدرة الآخر على الجماع

0 394

السؤال

هل يجوز أن يكتب في وثيقة الطلاق- طلاق بسبب عدم الدخول - مع العلم بأنة حصلت خلوة شرعية وأعلن النكاح، ولكن مازالت البنت بكرا بسبب التشنجات المهبلية، ولكن اتهم الزوج بأنه ليس رجلا مع العلم بأنه طبيعي والانتصاب طبيعي ؟ وهل يجوز رفع دعوى الشقاق والنزاع في حال وجود دعوى النفقة والتي لم يتم الحكم بها بعد ما حصل هذا معي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت وثيقة الطلاق قد صدرت من محكمة شرعية فهي أكثر دراية بتفاصيل المسألة، وقد تكون معتمدة على معلومات لم ترد فى السؤال، وهي صاحبة الكلمة الفصل فى مسائل النزاع والإنكار.

 وسؤالك لا يخلو من غموض شديد، فننبه أولا إلى أنه لابد من إثبات عجز الزوج عن الجماع، وذلك يكون بقيام عدلين بجس ذكره من فوق ثوب، وأجاز بعض أهل العلم النظر إلى المحل للضرورة.

ففى منح الجليل ممزوجا بمختصر خليل المالكي : ( و ) إن ادعت زوجة على زوجها أنه مجبوب أو خصي أو عنين وأنكر ( جس ) بضم الجيم وفتح السين المهملة مثقلا أي مس بظهر اليد ( على ثوب منكر ) بضم فسكون فكسر ( الجب ) بفتح الجيم وشد الموحدة ( ونحوه ) أي الجب من خصاء وعنة ولا ينظره الشهود. وقال الباجي ينظرونه لاستواء النظر والجس في المنع والنظر يحصل به العلم القوي . وأجيب بأخفية الجس مع حصول العلم به . انتهى.

فإذا ثبت كونه عنينا فلا يحكم بالطلاق مباشرة بل لا بد من تأجيله سنة، فإن لم يحصل منه جماع حكم بالطلاق كما تقدم فى الفتوى رقم: 77021. وتلزمه نفقة زوجته فى تلك السنة لتمكينها من نفسها.

ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي:( أو بذله ) أي التسليم ( وليها أو استلم من يلزمه تسلمها ) وهي التي يوطأ مثلها ( لزمته النفقة والكسوة كبيرا كان الزوج أو صغيرا ) وسواء كان ( يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض ) لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع  وقد أمكنته من ذلك كالمؤجر إذا أسلم المؤجرة أو بذله. انتهى.

وبعد مضي سنة ولم يحصل جماع من الزوج حكم بفسخ النكاح بطلاق عند بعض أهل العلم، ولا مانع من أن يكون فى وثيقة الطلاق-طلاق لعدم الدخول-.

 قال ابن  قدامة فى المغني: فإذا فسخ فهو فسخ وليس بطلاق . وهذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة , ومالك والثوري يفرق الحاكم بينهما , وتكون تطليقة ; لأنه فرقة لعدم الوطء , فكانت طلاقا. انتهى.

وإذا نشزت الزوجة فتسقط نفقتها، فإذا رفعت دعوى للمطالبة بها فللزوج رفع دعوى النشوز ولو قبل الحكم فى دعوى الزوجة.

وهذا الذي ذكرنا يعتبر أحكاما عامة لا يمكن تنزيلها على هذه الواقعة بيعنها إلا للقاضي أو من علم تحقيقه الواقع فيها، وقد كتبناها للاستفادة منها وعلى حسب ما فهمناه من السؤال، وإذا كان هذا غير مقصود السائل فالرجاء توضيح ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة