السؤال
ما حكم زكاة الأموال المسلمة في شكل هبة قصد بناء منزل، وحال عليها الحول دون الشروع فيه مع تأكيد صاحب المال على عدم صرفه في غير بناء المنزل؟
ما حكم زكاة الأموال المسلمة في شكل هبة قصد بناء منزل، وحال عليها الحول دون الشروع فيه مع تأكيد صاحب المال على عدم صرفه في غير بناء المنزل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أولا أن الهبة عقد تمليك، ومقتضاه أن يكون من حق الموهوب له التصرف في الهبة على الوجه الذي يشاءه، فإن شرط الواهب شرطا ينافي مقتضى هذا العقد، كشرطه ألا يبيعها أو ألا يهبها، ومنه اشتراطه ألا ينفقها إلا في وجه معين، ففي صحة الهبة والحال هذه خلاف.
قال ابن قدامة في المغني: وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها نحو أن يقول وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه أو لا تبيعه، أو بشرط أن تهبه أو تبيعه، أو بشرط أن تهب فلانا شيئا لم يصح الشرط وفي صحة الهبة وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع. انتهى.
فإن قلنا بعدم صحة الهبة فهذا المال لا زال ملكا للواهب وزكاته واجبة عليه، وإن قلنا بصحة الهبة وفساد الشرط ولعله أرجح، لقصة بريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الشرط المنافي لمقتضى العقد وصحح شراء عائشة لها، فالمال ملك للموهوب له، ويجوز له التصرف فيه كيف شاء، وزكاته واجبة عليه إذابلغ نصابا ولو بضمه إلى ما يملكه من مال زكوي آخر، بعد أن يحول عليه الحول الهجري، ولا ينافي وجوب الزكاة كون المال مدخرا لبناء البيت إذا وجد شرط الوجوب وهو حولان الحول وملك النصاب.
وانظر الفتويين: 20189 ، 19440.
والله أعلم.