حكم أخذ الزوج الأغراض الخاصة بامرأته الناشز

0 400

السؤال

تزوج شقيق زوجتي منذ حوالي خمسة أشهر، ومن بداية زواجه بدأت المشاكل بينه وبين زوجته، ففي البداية اكتشف أن أهلها خدعوه عندما جعلوه يوقع على قائمة منقولات قيمتها أكبر من قيمة الأثاث الحقيقية، وأما زوجته فلا تعلم شيئا عن حقوق الزوج وتهمل في القيام بواجباتها المنزلية، ولا تعد له الطعام بحجة أنها حامل -وهو يشك في هذا لكونها كذابة- على الرغم من أنه يأتي من عمله مرهقا جدا حيث إنه يعمل حوالي 12 ساعة يوميا، وترفض أحيانا سؤاله لها للفراش كما أنها تتطاول عليه وعلى أهله بالسباب، واشتبكت ذات مرة معه بالأيدي، وهى أيضا كثيرة الكذب وتدعى زورا أنه هو الذي يسيء إليها، وفى النهاية ذهبت إلى بيت أهلها فقام بالاتصال بها وطلب منها العودة-وكان في نفسه يدعو الله أن ترفض العودة- وبالفعل رفضت زوجته العودة إلى بيت الزوجية وهى عند أهلها منذ حوالي شهرين، فقام زوجها بجمع كل أغراض زوجته الشخصية-الشبكة وملابسها- وأخذها إلى بيت أمه، وهو الآن يريد أن يطلقها بعد أن فشلت جميع محاولات الصلح بينهما. فأرجو أن تجيبوني على هذه الأسئلة:
هل تعتبر هذه الزوجة ناشزا؟ وإن كانت ناشزا فهل لها أية حقوق إذا طلقها؟
ذكرت آنفا أن أهل الزوجة خدعوا الزوج وجعلوه يوقع على قائمة منقولات أكبر من قيمة الأثاث الحقيقية. فهل إذا طلقها تحصل على قيمة القائمة الموقع عليها أم يدفع الزوج القيمة الحقيقية للأثاث أم أنه ليس الحق في قائمة المنقولات؟
أخذ الزوج أغراض زوجته إلى بيت أهله هل هو جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته عن هذه الزوجة من امتناعها عن فراش زوجها، والتطاول عليه بسبه وسب أهله وعصيان أوامره كل هذا نشوز واضح صريح لا خلاف فيه، بل إن النشوز المحرم يحصل ببعض هذه الأفعال.

والناشز يسقط حقها في النفقة والسكنى والقسم، ولكن لا يسقط حقها في المهر سواء منه المعجل أو المؤجل ما دام الزوج قد دخل بها، ومن هنا تعلم أن ما فعله الزوج من أخذ هذه الأغراض الخاصة بها لا يجوز وهو من باب العدوان، لأن هذا حقها الثابت لها بمجرد الدخول ولا يسقطه نشوز ولا غيره، وظلم الزوجة لزوجها لا يبرر له ظلمها ولا يسوغه.

ولكن في المقابل يجوز للزوج أن يعضلها بأن يمتنع عن طلاقها ويذرها هكذا معلقة حتى تفتدي منه بمال كما بيناه في الفتوى رقم: 76251.

وأما قائمة الأثاث التي التزمها بمحض إرادته ووقع عليها فإنه ملزم بما فيها لأنه رضي بدفع هذا المال على سبيل المهر، وكونهم خدعوه بكتابة القائمة بأثمان مبالغ فيها لا يمنع التزامه بما فيها لأنه هو المقصر في السؤال والاستقصاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى