زواج المرأة من زوجها السابق

0 164

السؤال

أنا مطلقة من3سنوات، وأبلغ من العمر 27سنة، وعندي طفلان وأخاف من الزواج بسببهم.
ففكرت أن أرجع لزوجي رغم أن سبب الطلاق خيانته لي علي فراش الزوجية، فطلب مني أن أسامحه وأساعده علي أن يعيش في جو أسري، وفي نفس الوقت فرص زواجي محدودة بسبب أولادي، وأنا وحيدة والدي يبلغ من العمر 76سنة وهو لا يريد أن أتزوج نهائيا خوفا علي، ولأني أرعاه لأن والدتي متوفاة وأنا أخاف أن أغضب الله وأيضا أخاف أن أتسبب بزواجي بموت والدي، أو يكون غير راض عني، أو أني أتركة وحده وهو لا يريد أن أتزوج نهائيا. فماذا أفعل؟
السؤال الثاني: زوجي طلب مني أن أرجع إليه بدون علم والدي، مع العلم أنه لا يوجد مكان لنعيش فيه معا وطلب مني أن نتقابل سرا عدة ساعات في اليوم وأرجع لبيت والدي مرة أخرى لأنه ليس قادر على شراء منزل ووالدته لم تقبل بأن أعيش معها أنا وأولادي، مع العلم أن زوجي لا يعمل الآن ووالدي هو المتكفل بمصاريف أولادي كلها. وأنا عند طلاقي تنازلت عن حقوقي كلها وحقوق أولادي، ووالدي تحمل المسؤولية. فماذا أفعل وأنا أخاف أن يستمر الزوج في عدم المصاريف، ومحرجة أن أتكلم معه في هذا الموضوع لأنه غير قادر، فقررت أن أطلب منه أن تكون العصمة في يدي لكي إذا استمر في عدم الشغل ولم يتقدم أتركه. أرجو الإجابة لأني في حيرة وليس لي في الدنيا أحد أستشيره لأني ليس لي لا إخوة ولا أقارب. وشكرا وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت ترغبين في الزواج وتتطلعين إليه فلا يجوز لأبيك أن يمنعك منه بحجة الخوف عليك أو لأجل أن تقومي على خدمته، لأن أمر الخدمة أمر يسير يمكن تداركه بتوفير خادم له بأجرة ما دام موسرا، ويمكنك أيضا بعد زواجك أن تقومي ببعض شؤونه في حدود الوسع والطاقة وبما لا يتعارض مع حق زوجك.

أما زواجك من زوجك السابق أو غيره دون إذن والدك فهذا لا يجوز، لأن الولي شرط في زواج المرأة إلا إذا امتنع أبوك من تزويجك فيجوز لك حينئذ أن تلجئي للقضاء ليزوجك القاضي دونه.

مع التنبيه على أن زوجك هذا إذا كان ما زال مصرا على هذه الفواحش فإنه لا يجوز لك الزواج به لأن العفيفة يحرم عليها الزواج من الزاني، كما بيناه في الفتوى رقم: 117941.

أما إن تاب وحسنت توبته فلا مانع من الزواج به، لكن لا يجوز لك أن تشترطي في العقد أن تكون العصمة بيدك فهذا شرط باطل، كما بيناه في الفتاوى الآتية أرقامها: 110758، 111122، 22854

وأما زواج المسيار وهو الزواج الذي تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها من مسكن ونحوه، وتظل في بيت أهلها يأتيها زوجها في وقت معين أو تذهب هي إليه بعض الأوقات فهو جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 3329.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة