لا يصح عفو القصر في الدية

0 200

السؤال

توفى أبي في حادث مروري وكان الخطأ على سائق السيارة الأخرى، وقد عفونا عنهم في المحكمة، وبالرغم من ذلك قاموا بدفع مبلغ معين لجميع إخوتي وكذلك أمي كونها عادات وتقاليد لديهم، منهم أختين صغيرتين لم يبلغو سن الرشد حينها أي إنهم (قصر)، وقد احتجزنا أموالهم لحين البلوغ، والآن إحدى إخواتي قد بلغت سن الرشد منذ 3 شهور. فهل يجوز التصرف في مال القصر بعد بلوغهم سن الرشد؟ وهل يشترط فيه الإذن؟ أفتوني جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن بلغ من القصر وآنستم منه رشدا فيدفع إليه ماله، ولو أذن لكم في التصرف فيه فلا حرج عليكم، قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. {النساء:6}.

 وما تبرع به أهل الجاني من مال بعد أن عفوتم عنهم لا حرج عليكم في أخذه، لكن ننبه إلى أنه لا يصح العفو في حق القصر في الدية بل حقهم باق فيها حتى يدفع إليهم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في العافي أن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح  العفو من الصبي والمجنون، وإن كان الحق ثابتا لهما، لأنه من التصرفات المضرة فلا يملكانه.

 وفي منح الجليل يقول عليش رحمه الله: وإن عفا بعضهم فللباقي والأصاغر حظهم من الدية. انتهى.

 وللفائدة في ذلك انظر الفتويين: 111289،  122984.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة