ضابط جواز سماع صوت المرأة

0 335

السؤال

أنا أعمل في مجال الجرافيك والرسوم المتحركة والإعلانات للأطفال والكبار أيضا، وهو مجال الجرافيك ثلاثي الأبعاد، وفي هذا المجال يتم عمل بعض التحريك للفم يدويا للشخصيات بواسطة برنامج معين على الكمبيوتر، ثم يتم بعد ذلك تركيب أصوات بشريه للرجال أو النساء على حركات الفم حسب الشخصية التي عليها العمل، وأحيانا يكون هناك أصوات للنساء بشيء من النعومة أو الضحك مثلا بجانب النبرة العادية للصوت.
وسؤالي هنا: هل يمنع هنا العمل في هذه الأعمال على أساس أن صوت المرأة عورة وأنه يجب خلو أي عمل من صوت المرأة الذي به ضحك أو نعومة في الحديث مهما كان السبب وراء هذا العمل حتى لو كان فيه استفادة للمشاهد من ورائه، وحتى لو كان للأطفال وممكن أن يشاهده الكبار أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح لما ورد من النهي عن ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجدت مصلحة شرعية معتبرة لهذا التصوير فلا حرج في ذلك إن روعيت الضوابط الشرعية ومن ذلك عدم تصوير النساء ولو في أفلام الأطفال فقط، إذ لا يؤمن أن يطلع عليها الكبار، وقد بسطنا القول في حكم الأفلام المشتملة على التصاوير وذلك بالفتوى رقم: 3127 فراجعها.

وصوت المرأة بمجرده إن كان فيه لين وتكسر فإنه لا يجوز لكونه مثارا للفتنة، قال الله تعالى مؤدبا نساء المؤمنين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. {الأحزاب: 32}. ولمعرفة أقوال أهل التفسير في معنى هذه الآية راجع الفتوى رقم: 74800.

وبناء على هذا، فلا يجوز للمسلم ممارسة هذا النوع من العمل إلا مع مراعاة ما جاء به الشرع من ضوابط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة